پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص330

النكاح من الطلاق ، والظهار ، والإيلاء انتفى عنها عدة النكاح ؛ ولأنها لا تخلو في استبرائها من أن تكون معتبرة بالحرائر ، أو بالإماء فلما لم يلزمها عدة الوفاة بطل اعتبارها بالحرائر ، وثبت اعتبارها بالإماء .

فأما الجواب عن اعتداد مارية رضي الله تعالى عنها بثلاثة أقراء فهو أن فعلها أضعف حكماً في قولها ، وليس قولها حجة ففعلها أولى أن لا يكون حجة وعلى أن العدة تعتبر ممن تحل للأزواج ومارية محرمة بعد النبي ( ص ) على جميع الأمة ، فكان كل زمانها عدة فلم تعتد بثلاثة أقراء .

وأما قياسهم على الحرة فالمعنى فيها : أنها تعتد عدة الوفاة ، وذلك غير معتبر في أم الولد فكذلك الأقراء الثلاثة .

وأما استدلالهم بكمال طرفيها فغير مسلم ، لأن الطرف الأول حال الاستمتاع بها في الرق ، وهو طرف ناقص ونقصان أحد الطرفين موجب لنقصان العدة كالحرة إذا سبيت لما نقص طرفها الأدنى وإن كمل طرفها الأعلى اقتصرت على قرء واحد ، وهذا استدلال وانفصال .

( فصل )

وأما عمرو بن العاص فقد روى رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص ، قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ( ص ) عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة اشهر وعشراً يعني أم الولد فأضاف ذلك إلى سنة النبي ( ص ) فصار كالرواية عنه نقلاً ، وهذا أحد الروايتين عن علي بن أبي طالب عليه السلام .

ودليلنا قول الله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) [ البقرة : 232 ] فجعل عدة الوفاة مقصورة على الأزواج دون أمهات الأولاد ، ولأنه استبراء عن ملك فوجب أن يكون بقرء كالأمة .

فأما الجواب عن الخبر فمن وجوه :

أحدها : ما حكاه الدارقطني أنه منقطع ، لأن قبيصة لم يسمعه من عمرو .

والثاني : أن الرواية ‘ لا تلبسوا علينا سنة نبيناً ‘ يعني بين الصحابة ، وقد اختلفوا فيها .

والثالث : أنه محمول منه على سنة النبي ( ص ) في الاجتهاد المعمول عليه والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة ‘ .