الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص330
النكاح من الطلاق ، والظهار ، والإيلاء انتفى عنها عدة النكاح ؛ ولأنها لا تخلو في استبرائها من أن تكون معتبرة بالحرائر ، أو بالإماء فلما لم يلزمها عدة الوفاة بطل اعتبارها بالحرائر ، وثبت اعتبارها بالإماء .
فأما الجواب عن اعتداد مارية رضي الله تعالى عنها بثلاثة أقراء فهو أن فعلها أضعف حكماً في قولها ، وليس قولها حجة ففعلها أولى أن لا يكون حجة وعلى أن العدة تعتبر ممن تحل للأزواج ومارية محرمة بعد النبي ( ص ) على جميع الأمة ، فكان كل زمانها عدة فلم تعتد بثلاثة أقراء .
وأما قياسهم على الحرة فالمعنى فيها : أنها تعتد عدة الوفاة ، وذلك غير معتبر في أم الولد فكذلك الأقراء الثلاثة .
وأما استدلالهم بكمال طرفيها فغير مسلم ، لأن الطرف الأول حال الاستمتاع بها في الرق ، وهو طرف ناقص ونقصان أحد الطرفين موجب لنقصان العدة كالحرة إذا سبيت لما نقص طرفها الأدنى وإن كمل طرفها الأعلى اقتصرت على قرء واحد ، وهذا استدلال وانفصال .
ودليلنا قول الله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) [ البقرة : 232 ] فجعل عدة الوفاة مقصورة على الأزواج دون أمهات الأولاد ، ولأنه استبراء عن ملك فوجب أن يكون بقرء كالأمة .
فأما الجواب عن الخبر فمن وجوه :
أحدها : ما حكاه الدارقطني أنه منقطع ، لأن قبيصة لم يسمعه من عمرو .
والثاني : أن الرواية ‘ لا تلبسوا علينا سنة نبيناً ‘ يعني بين الصحابة ، وقد اختلفوا فيها .
والثالث : أنه محمول منه على سنة النبي ( ص ) في الاجتهاد المعمول عليه والله أعلم .