پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص329

( باب استبراء أم الولد من كتابين امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره وغير ذلك )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا مات السيد عن أم ولده لزمها أن تستبرئ نفسها بقرء واحد ، وكذلك المدبرة ، والأمة المشتراة والحرة المسترقة بالسبي فيلزم هؤلاء الأربع أن يستبرئن أنفسهن بقرء واحد ، ووافق أبو حنيفة على الأمة والمسبية أنهما يستبرئا نفسهما بقرء واحد ، وخالف في المدبرة فقال : لا استبراء عليها ، وخالف في أم الولد فقال : تستبرئ نفسها بثلاثة أقراء ، وكذلك لو أعتقها سيدها .

وقال عمرو بن العاص : أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد أربعة اشهر وعشراً كالحرة .

فأما أبو حنيفة فاستدل على أن عدة أم الولد ثلاثة أقراء ، وهو قول علي ، وابن مسعود بما روي أن مارية اعتدت لوفاة رسول الله ( ص ) بثلاثة أقراء ، وهي لا تفعل ذلك إلا عن توقيف ؛ لأنها ليست من أهل الاجتهاد ، قال ولأنها عدة وجبت في حال الحرية فوجب أن تكون كاملة كعدة الحرة المطلقة .

قال ولأن العدة معتبرة بأحد طرفيها وأم الولد في طرفي عدتها حرة فوجب أن يكون عدتها عدة حرة .

والدليل على أنها تعتد بقرء واحد ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وعبادة بن الصامت رضوان الله عليهم قول الله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] فجعل الأقراء الثلاثة عدة من يلحقها الطلاق ، وذلك مختص بالزوجات دون أمهات الأولاد ، ولأنه استبراء عن ملك فوجب أن تقتصر فيه على قرء كالأمة المشتراة ، ولأن ذوات الأعداد من العدد لا يجب استيفاء عددها على أم الولد كعدة الوفاة ، ولأنها عدة وجبت عن انتقال رق وحرية فوجب أن لا تكون كاملة كالمسبية ، لأن المسبية كانت حرة فرقت كالسبي ، وهذه كانت أمة فعتقت بالموت والجميع انتقال عتق وحرية ، ولأن أم الولد لما انتفى عنها أحكام