الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص328
فإن قيل بصحة نكاح الثاني على قوله في القديم كان ميراثها للثاني دون الاول ، وإن قبل ببقاء النكاح للأول وفساد نكاح الثاني كان ميراثها للأول دون الثاني ، وقد ذكر الشافعي ذلك في كتاب ‘ الأم ‘ ثم قال : ولم يكن له أن يأخذ مهرها ، ونقل المزني ذلك في جامعه الكبير وتكلم عليه ، وقال : هذا غلط ينبغي أن يأخذ المهر ، لأنها ملكته فصار كسائر أملاكها ، وهذا الذي توهمه المزني ليس بصحيح بل مهرها على الثاني ملك لها ومن جماعة تركتها ويرث الأول منه قدر حقه ، واختلف أصحابنا فيما عناه الشافعي بقوله : ‘ ولم يكن له أن يأخذ مهرها ‘ على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج – أنه عنى بهذا التخيير الذي يذهب إليه مالك ، وأحمد ، أن يكون مخيراً بين إقرارها على الثاني وأخذ مهرها منه .
والوجه الثاني : أنه أراد مهر الاستمتاع ، لأنه لها دون الزوج بخلاف ما حكاه الكرابيسي فيكون له بعد الموت قدر ميراثه منه ، ولا يكون له جميعه والله أعلم .