الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص327
عادت فتمت عدة الواطئ بشبهة لقوة حق الزوج على حقه بصحة عقده .
والحال الثالثة : أن يجهل ما بين موتهما فيلزمها أن تعمل على أغلظ الأمرين ، وهو أن تبتدئ بعدة أقرب الموتين بعدة الوفاة عن الأول أربعة أشهر وعشراً ثم تعتد بعدها عن الثاني بثلاثة أقراء .
وأما القسم الثالث : وهو أن يموتا في حال واحدة فقد اجتمع عليها عدتان لا يتداخلان فتقدم عدة الأول لصحة عقده وقوة حقه فتعتد منه أربعة أشهر وعشراً ، ثم تعتد بعد انقضائها عن الثاني بثلاثة أقراء ، فلو لم يعلم بموتهما حتى مضت عليها العدتان حلت ، لأن العدة مضى زمان لا يعتبر فيه النية ثم قد مضى الزمان فوجب أن يقع به الاعتداد .
وأما القسم الرابع : وهو أن لا يعلم أيهما تقدم موته فلا يجوز أن يقع الاعتداد بما بين الموتين ، وإن كان معلوم القدر ، لأنه قد يجوز أن يتقدم موت الثاني فتعتد به من أقرائه ، ويجوز أن يتقدم موت الأول فلا تعتد به شهوره فلم يجز مع الإشكال أن تعتد به في حق واحد منهما ، فأما ما بعد الموتتين فلا يخلو أن يكون معلوماً أو غير معلوم ، فإن كان معلوماً كان محسوباً من شهور الأول ، ولا يحتسب من أقراء الثاني لأن عدة الأول مقدمة على عدة الثاني ، فإذا استكملت أربعة أشهر وعشراً استأنفت للثاني ثلاثة أقراء ، وإن كان ما بعد الموتين مجهولاً استظهرت فيه بأقرب عهده وأقربه عهداً مسافة فإن كان الموت على مسافة شهر احتسب بشهر من عدة الأول ، وبنت ، وإن كان حتى تستيقن بعد الموتين على مسافة عشرة أيام احتسبت بها ثم بنت استكمال أربعة اشهر وعشر وثلاثة أقراء ، فأما إن كانت عند موتهما حاملاً فحبلها لاحق بالثاني دون الأول فتنقضي به عدة الثاني ، وإن تأخر موته ، لأن الحمل لا يعتد بوضعه إلا ممن هو لاحق به ثم عليها أن تعتد بعد الوضع بأربعة أشهر وعشر عن الأول ، وهل تحتسب بمدة النفاس فيها أم لا : على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا تحتسب مدة نفاسها في عدة الأول ، لأن النفاس من توابع العدة الفاسدة فكان في حكمها .
والوجه الثاني : وهو قول الجمهور ، والظاهر من كلام الشافعي أنها تحتسب مدة النفاس من عدة الأول ، لأنها بالولادة خارجة عن عدة الثاني ، وتحمل للأزواج لو حلت من عدة أخرى .