پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص323

والوجه الثاني : أنه ليس ذلك على اختلاف قولين وإنما هو على اختلاف حالين ، واختلاف من قال باختلافهما على وجهين :

أحدهما : أن وجوب النفقة لها إذا كانت هي الزوجة لنفسها دون الحاكم فلو زوجها الحاكم فلا نفقة لهاحتى يتسلمها الأول ؛ لأن حكم الحاكم رافع ليد الأول .

والوجه الثاني : أن وجوب النفقة لها إذا اعادها الحاكم إلى نكاح الأول ، فإن عادت هي فلا نفقة لها لأن حكم الحاكم مثبت ليد الأول .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولم ألزم الواطئ بنفقتها لأنه ليس بينهما شيء من أحكام الزوجين إلا لحوق الولد فإنه فراش بالشبهة ‘ .

قال الماوردي : أما نفقتها على الزوج الثاني فمعتبرة بحكم نكاحه .

فإن قيل بقوله في القديم : إن نكاحه صحيح فعليه النفقة من حين العقد وإلى حين الفرقة ولا نفقة لها في العدة ، لأنه لا يملك فيها الرجعة ، ولها السكنى كالمتبوتة .

وإن قيل بقوله في الجديد إن نكاحه باطل فلا نفقة عليه بعد نكاحه ولا في حال دخوله ، لأن نفقة الزوجية تستحق في مقابلة التمكين المستحق ، وفساد النكاح يمنح من استحقاق التمكين فمنع من استحقاق النفقة .

فإن قيل : فهلا كان كالمتصرف عن إجارة فاسدة يلزمه أجرة المثل مع فساد عقده .

قيل : لأن منافع الإجارة في يده تضمنها باليد ومنافع الاستمتاع في يدها فلم يضمنها إلا بالاستهلاك والاستهلاك هو الوطء فالوطء موجب لغرم المهر دون النفقة ، وقد وجب المهر وإن لم تجب النفقة فكان بينهما شبه به من وجه ، وفرق من آخر ، فإن فارقها الثاني فلا نفقة عليه في عدته ولا سكنى لأنه لما لم يجب قبل التفرقة فأولى أن لا يجب بعدها إلى أن تكون حاملاً ، ففي وجوب نفقتها مدة حملها قولان :

أحدهما : لها النفقة إذا قيل : إنها للحمل

والقول الثاني : لا نفقة لها إذا قيل : إن النفقة لكونها ذات حمل ، فإن عادت إلى الأول بعد وضعها ، ففي وجوب نفقتها عليه مدة نفاسها وجهان مضيا .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا وضعت فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها إلا اللبأ وما إن تركته لم يعتد غيرها ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا عاد الزوج المفقود وزوجته حامل من نكاح