الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص316
قال الماوردي : وهذا صحيح . ولغيبة الرجل عن زوجته حالتان :
إحداهما : أن يكون متصل الأخبار معلوم الحياة فنكاح زوجته محال ، وإن طالت غيبته وسواء ترك لها مالاً أم لا ، وليس لها أن تتزوج غيره ، وهذا متفق عليه .
والحال الثانية : أن يكون منقطع الأخبار مجهول الحياة فحكمه على اختلاف أحواله في سفره واحد ، سواء قعد في بلده أو بعده خروجه منه في بر كان سفره أو في بحر ، وسواء كسر مركبه أو فقد بين صفي حرب فهو في هذه الأحوا كلها مفقود وما له عليه موقوف يتصرف فيه وكلاؤه ويمنع منه ورثته ، فأما زوجته إذا بعد عهده ، وخفي خبره ففيها قولان :
أحدهما : أنها تتربص أربع سنين بحكم حاكم ثم بحكم موته في حقها خاصة ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، فإذا انقضت فقد حلت للأزواج ، وهو قوله في القديم وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم .
ومن الفقهاء : مالك ، والاوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق إلا أن مالكاً فرق بين خروجه ليلاً ونهاراً فجعله مفقوداً إذا خرج ليلاً دون النهار .
ووجه هذا القول قول الله تعالى ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) [ البقرة : 231 ] وفي حبسها عليه في هذه الحال إضرار وعدوان .
وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالت إن زوجي خرج إلى مسجد أهله وفقد فأمرها أن تتربص أربع سنين فتربصت