پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص315

استئناف العدة كالموت الذي يوهب استئناف العدة ، وإن لم يتقدمه رجعة ، وتمسك قائل هذا الوجه بظاهر قول الشافعي ‘ ارتجع أو لم يرتجع سواء ‘ .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها تبني على العدة ولا تستأنفها قولاً واحداً وهو اختيار المزني ، لأن المزني اختار بعد الرجعة أن تستأنف وقبل الرجعة أن تبني ، وفرق بينهما بأن الرجعة لما رفعت التحريم رفعت العدة والتحريم لا يرتفع بعدم الرجعة فلم ترتفع الرجعة .

واحتج أبو إسحاق بأن الطلاق الثلاث عدة واحدة ، فسواء اجتمعت أو تفرقت إذا لم يتخللها إباحة ، وتأول قول الشافعي ‘ ارتجع أو لم يرتجع سواء ‘ على وجه الإلزام ليبطل به ما أوجبه ودعي إليه ، وهنا لا يلزم فكذلك ما اقتضاه ليس بلازم .

ومثاله ما قاله في كتاب ‘ البيوع ‘ من القولين في اللحمان ومن قال إن اللحمان صنف واحد لزمه أن يقول في الثمار أنها صنف واحد أي لم يقبل بهذا أحد في الثمار ، فكذلك لا يقال به في اللحمان ، فأما قول المزني وهي معتدة بإجماع فلا يبطل ما أجمع عليه من عدة قائمة إلا بإجماع مثله ، أو قياس على نظيره فالجواب عنه لمن خالفه في اختياره ، وهو ما أجاب به ابن أبي هريرة أنها معتدة بإجماع فلا تخرج من عدتها إلا بإجماع ، والإجماع أن تأتي بثلاثة أقراء من الطلاق الثاني والله أعلم .