پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص313

والقسم الثالث : أن لا يلحق بواحد منهما لدوام إشكاله ففي التوارث بينهما في عدة القرءين وجهان من وجهي ميراثها من ولدها إذا حجبها وأولاد أحدهما دون الآخر مع بقاء الإشكال : أحدهما : لها الميراث ، لأن الأصل بقاء العدة كما كان الأصل هناك عدم الحجب .

والوجه الثاني : لا ميراث لها ، لأن الميراث لا يستحق بالشك في الموضعين .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان أحدهما تعتد من الطلاق الأخير وهو قول ابن جريج وعبد الكريم وطاوس والحسن بن مسلم ومن قال هذا انبغى أن يقول رجعته مخالفة لنكاحه إياها ثم يطلقها قبل أن يمسها لم تعتد فكذلك لا تعتد من طلاق أحدثه ، وإن كانت رجعة إذا لم يمسها ( قال المزني ) رحمه الله المعنى الأول أولى بالحق عندي لأنه إذا ارتجعها سقطت عدتها وصارت في معناها القديم بالعقد الأول لا بنكاح مستقبل فإنما طلق امرأة مدخولاً بها في غير عدة فهو في معنى من ابتدأ طلاقه ( قال المزني ) رحمه الله ولو لم يرتجعها حتى طلقها فإنها تبنى على عدتها من أول طلاقها لأن تلك العدة لم تبطل حتى طلق وإنما زادها طلاقا وهي معتدة بإجماع فلا تبطل ما اجمع عليه من عدة قائمة إلا بإجماع مثله أو قياس على نظيره ‘ .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وذكرنا أن المعتدة من طلاق رجعي إذا راجعها زوجها ثم طلقها لم يخل الطلاق الثاني من أن يكون بعد الوطء أو قبله فإن كان بعد أن وطئها في رجعته ، فقد بطل بالوطء ما تقدم من العدة ، وعليه إذا طلق أن يستأنف العدة من الطلاق الثاني وهذا متفق عليه ، وإن لم يطأ بعد الرجعة حتى طلق فلا يختلف المذهب أن الرجعة قد قطعت عدة الطلاق الأول ، وهي فيما بين الرجعة والطلاق الثاني غير معتدة .

وقال مالك : لا ينقطع عدتها بالرجعة حتى يطأ ، وهذا خطأ . لأن الرجعة إباحة ، والعدة حظر وهما ضدان فلا يجتمعان ، وإذا لم يجتمعا فالإباحة ثابتة ، وبطل حكم الحظر لأجل العدة ، ولأن هذا الذي قاله مالك مفض إلى أن تبين منه بعد رجعتها إذا