الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص313
والقسم الثالث : أن لا يلحق بواحد منهما لدوام إشكاله ففي التوارث بينهما في عدة القرءين وجهان من وجهي ميراثها من ولدها إذا حجبها وأولاد أحدهما دون الآخر مع بقاء الإشكال : أحدهما : لها الميراث ، لأن الأصل بقاء العدة كما كان الأصل هناك عدم الحجب .
والوجه الثاني : لا ميراث لها ، لأن الميراث لا يستحق بالشك في الموضعين .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وذكرنا أن المعتدة من طلاق رجعي إذا راجعها زوجها ثم طلقها لم يخل الطلاق الثاني من أن يكون بعد الوطء أو قبله فإن كان بعد أن وطئها في رجعته ، فقد بطل بالوطء ما تقدم من العدة ، وعليه إذا طلق أن يستأنف العدة من الطلاق الثاني وهذا متفق عليه ، وإن لم يطأ بعد الرجعة حتى طلق فلا يختلف المذهب أن الرجعة قد قطعت عدة الطلاق الأول ، وهي فيما بين الرجعة والطلاق الثاني غير معتدة .
وقال مالك : لا ينقطع عدتها بالرجعة حتى يطأ ، وهذا خطأ . لأن الرجعة إباحة ، والعدة حظر وهما ضدان فلا يجتمعان ، وإذا لم يجتمعا فالإباحة ثابتة ، وبطل حكم الحظر لأجل العدة ، ولأن هذا الذي قاله مالك مفض إلى أن تبين منه بعد رجعتها إذا