پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص310

على الوجهين ، فهذا حكم النفقة على القول الأول .

والقول الثاني : أن نفقة الحمل مستحقة على الثاني ، إن لحق به إذا قيل إن النفقة للحمل ، فعلى هذا يترتب ذلك على اختلاف قولي الشافعي فهل يستحق نفقة الحمل معجلة في كل يوم أو مؤجلة بعد الولادة على قولين :

أحدهما : تستحق مؤجلة بعد الولادة ، فعلى هذا لا يؤخذ بالثاني بشيء منها قبل الولادة لجواز أن يلحق بالأول ، ويكون مأخوذاً بنفقة العدة في اقصر المدتين على ما مضى معجلة ، لأنها في حقه نفقة زوجية ، وفي حق الثاني نفقة حمل ، ثم يراعي ما ينتهي إليه حال الحمل ، فإن لحق بالأول فلا شيء على الثاني ، وقد تقدرت نفقتها على الأول بمدة الحمل فيعتبر فيه ، هل هي أقصر المدتين أو أطولهما فيكون على ما مضى ، وإن لحق بالثاني رجعت عليه بنفقة مدة الحمل ، وتقدرت عدة الأول بقرأين فتكون على ما مضى وإن لحق بالثاني رجعت عليه بنفقة مدة الحمل ، وتقدرت عدة الأول بقرأين فيكون على ما مضى .

والقول الثاني : إن نفقة الحمل تستحق معجلة في كل يوم ، فعلى هذا قد استوى الأول والثاني في نفقة الحمل لوجوبها على كل واحد منها إن لحق به ، وتكون نفقة الحمل هي المعتبرة وقد صار الأول والثاني فيها سواء فيؤخذان جميعاً بها ، لأنه ليس أحدهما بأولى بتحملها من الآخر ثم يعتبر حاله بعد الولادة ، فإن لحق بالأول فلا شيء على الثاني ويرجع على الأول بما أنفق ، وإن لحق بالثاني رجع الأول عليه بما أنفق وكان على الأول نفقة عدته بالأقراء ، وهي قرءان ، وهل يضم إليها نفقة النفاس على الوجهين .

( فصل )

فإن كان طلاق الأول بائناً ، فإن قلنا : إن نفقة الحمل لا تجب على الثاني إن لحق به فلا نفقة لها عليه ، ولا على الأول لجواز أن لا يلحق ثم روعي أمره بعد الولادة ، فإن لحق بالأول وجب عليه نفقته ، وإن لحق بالثاني لم تجب عليه نفقته ، ولو قلنا : إن نفقة الحمل على الثاني واجبة فإن جعلناها مؤجلة لم يؤخذ واحد منها بها حتى كل يوم أخذا جميعاً بها لاستوائهما فيها ، فإذا ألحق بعد الولادة بأحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق على ما سنذكر ، وصار هو المختص بنفقة الولد بعد وضعه ، وإن لم يلحق بواحد منهما كانا على اشتراك في تحمل نفقته بعد وضعه حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما ، فيصير الذي انتسب إليه هو المتحمل لجميع نفقته في حال حمله ، وبعد ولادته ، وإن مات الولد قبل أن ينتسب إلى أحدهما لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء ، لأنه ليس أحدهما بأولى بتحملها من الآخر وأخذا جميعاً بكفنه ، ومؤونة دفنه