الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص310
على الوجهين ، فهذا حكم النفقة على القول الأول .
والقول الثاني : أن نفقة الحمل مستحقة على الثاني ، إن لحق به إذا قيل إن النفقة للحمل ، فعلى هذا يترتب ذلك على اختلاف قولي الشافعي فهل يستحق نفقة الحمل معجلة في كل يوم أو مؤجلة بعد الولادة على قولين :
أحدهما : تستحق مؤجلة بعد الولادة ، فعلى هذا لا يؤخذ بالثاني بشيء منها قبل الولادة لجواز أن يلحق بالأول ، ويكون مأخوذاً بنفقة العدة في اقصر المدتين على ما مضى معجلة ، لأنها في حقه نفقة زوجية ، وفي حق الثاني نفقة حمل ، ثم يراعي ما ينتهي إليه حال الحمل ، فإن لحق بالأول فلا شيء على الثاني ، وقد تقدرت نفقتها على الأول بمدة الحمل فيعتبر فيه ، هل هي أقصر المدتين أو أطولهما فيكون على ما مضى ، وإن لحق بالثاني رجعت عليه بنفقة مدة الحمل ، وتقدرت عدة الأول بقرأين فتكون على ما مضى وإن لحق بالثاني رجعت عليه بنفقة مدة الحمل ، وتقدرت عدة الأول بقرأين فيكون على ما مضى .
والقول الثاني : إن نفقة الحمل تستحق معجلة في كل يوم ، فعلى هذا قد استوى الأول والثاني في نفقة الحمل لوجوبها على كل واحد منها إن لحق به ، وتكون نفقة الحمل هي المعتبرة وقد صار الأول والثاني فيها سواء فيؤخذان جميعاً بها ، لأنه ليس أحدهما بأولى بتحملها من الآخر ثم يعتبر حاله بعد الولادة ، فإن لحق بالأول فلا شيء على الثاني ويرجع على الأول بما أنفق ، وإن لحق بالثاني رجع الأول عليه بما أنفق وكان على الأول نفقة عدته بالأقراء ، وهي قرءان ، وهل يضم إليها نفقة النفاس على الوجهين .