الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص308
والثاني : مبتوتة .
فأما الرجعية فلها النفقة في العدة حاملاً كانت أو حائلاً ، لأنها في معاني الزوجات ونفقتها معجلة وتستحقها يوماً بيوم .
وأما المبتوتة فلها حالتان : حامل وحائل فالحائل لا نفقة لها ، والحامل لها النفقة وفيها قولان :
أحدهما : أن النفقة وجبت لها .
والثاني : لحملها وفي صفة استحقاقها قولان :
أحدهما : معجلة في كل يوم .
والثاني : مؤجلة بعد الوضع . وأما العدة من النكاح الفاسد فعلى ضربين :
أحدهما : أن تكون بغير حمل إما بشهور أو أقراء فلا نفقة فيها للمعتدة .
والضرب الثاني : أن تكون بحمل ففي وجوب نفقتها قولان :
أحدهما : لا نفقة لها إذا قيل إن نفقة الحامل مستحقة للحمل لكونها حاملاً .
والقول الثاني : لها النفقة إذا قيل إن نفقة الحامل مستحقة للحمل ، وهل تستحقها معجلة أو بعد الوضع على قولين :
فإذا ثبتت هذه المقدمة ، وكانت المنكوحة في العدة ذات حمل ترتب على ما قدمناه من الأقسام الأربعة :
أحدها : أن يلحق بالأول دون الثاني فنفقتها في مدة الحمل واجبة على الأول لصحة نكاحه ، فإن كانت رجعية استحقتها معجلة يوماً بيوم من بعد فراق الثاني وإلى وقت الولادة ولا تستحقها في نفاس الولادة ، وإن كانت مبتوتة فعلى ما ذكرناه من القولين :
أحدهما : تستحقها معجلة كذلك .
والثاني : مؤجلة بعد الولادة ولا نفقة لها على الزوج الثاني في امتدادها منه بالإقراء لفساد نكاحه .
والقسم الثاني : أن يلحق الولد بالثاني دون الأول ، فهل على الثاني نفقتها في مدة الحمل أم لا ؟ على قولين :