الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص307
أحدهما : أن تطلق الوصية له .
والثاني : أن يضاف فيها إلى أحد المتنازعين .
فإن أطلقت الوصية له فقال الموصي قد وصيت لحمل هذه المرأة فالوصية جائزة وله حالتان :
إحداهما : أن تضعه حياً فتصح بعد ولادته ، ويكون القبول لها والميراث فيها على ما قدمناه .
والحال الثانية : أن تلده ميتاً لم يستهل ، فالوصية باطلة ، لأنه لا يرث ولا يورث ، وإن كانت الوصية مضافة إلى حمله من أحد المتنازعين كقوله قد وصيت لحملها من زيد ، فإن الوصية جائزة ، وهي موقوفة على لحوقه به ولا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يلحق به فتصح الوصية ، ويكون قبولها مقصوراً عليه وميراثه بينه وبين الأم على ما قدمناه .
والقسم الثاني : أن يلحق بغيره فالوصية باطلة لعدة شرطها .
والقسم الثالث : أن لا يلحق بواحد منها لبقاء الإشكال والإياس من البيان فلا تصح الوصية ، لأنها لا تستحق بالشك .
قال الماوردي : وهذه المسألة مقصورة على بيان النفقة للمنكوحة في العدة ومقدمتها أن العدة على ضربين :
أحدهما : من نكاح صحيح .
والثاني : من نكاح فاسد .
فأما العدة من النكاح الصحيح فعلى ضربين :
أحدهما : رجعية .