پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص306

باجتماعهم ، فإن تفردت الأم بالقبول صح في حقها ، وإن تفرد المتنازعان بالقبول صح في حقها ، وإن تفرد أحدهما بالقبول لم يصح في واحد من الحقين ، وإن قبل الحاكم لم يصح قبوله ، وإن صح في حياة الموصى له ، لأن الوصية في هذه الحال لمن لا ولاية له عليه ، وفي تلك الحال لا مولى عليه فإذا صح قبول الوصية على ما ذكرنا فهي موروثة عنه يمين أمه وأبيه وللأم في قدر ميراثها منه ثلاثة أحوال :

حال تستحق فيها الثلث يقيناً ، وحال تستحق فيها السدس يقيناً ، وحال شك في اسحقاقها لثلث أو سدس .

فأما الحال المتيقن فيما اسحقاقها للثلث فهو أن لا يجتمع للميت أخوان متحققان إما بأن لا يكون لها ولا لأحد من المتنازعين ولد و يكون لها ولد ، وليس لواحد منهما ولد ، أو يكون لكل واحد منهما ولد واحد ، وليس لها ولد فمستحق الثلث في هذه الحال لأنها غير محجوبة عنه لفقد الأخوين ، ويكون الثلثان الباقيان بعد ثلثها موقوفين على المتنازعين حتى يصطلحا عليه عن تراض ، إما بالتساوي فيه أو بالتفاضل أو بانفراد أحدهما به .

وأما الحال المتيقن فيها استحقاقها للسدس فهو أن يجتمع للميت أخوان متحققان إما بأن يكون لها ولدان فيكونا أخوين من أم ، وإما بأن يكون لكل واحد من المتنازعين ولد فيكون له له أخوان أحدهما من أم والآخر من أب وأم فيحجبونها إلى السدس فتعطاه ويكون ما عداه موقوفاً بين المتنازعين حتى يصطلحا عليه .

وإما الحال المشكوك في استحقاقها لثلث أو سدس فهو أن يكون للميت أخوان في حال وواحد في حال ، وذلك بأن يكون لأمه ولد ولأحد المتنازعين ولد ، وليس للآخر ولد أو يكون لأحدهما ولدان وليس للآخر إلا ولد واحد ، فقد ترث الأم إن لحق بصاحب الولدين السدس ، وإن لحق بصاحب الولد الواحد الثلث وفي قدر ما يستحقه مع هذا الشك وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي :

أحدهما : تعطى السدس ، لأنها لا تورث بالشك ويكون السدس الآخر موقوفاً بينهما وبين المتنازعين حتى يصالحنها عليه ، وتكون ما عداه موقوفاً عليها حتى يصطلحا عليه .

والوجه الثاني : أن تعطى الثلث ، لأنها لا تحجب بالشك ، فإن بان حجبها رجع عليها بالسدس الزائد على حقها إن لم يبن فلا رجوع .

قال أبو إسحاق : والأول أحوط والثاني أقيس .

( فصل )

فأما الضرب الثاني وهو أن يوصي له في حال حمله ، فهو على ضربين :