الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص300
وأما النفقة فسيأتي الكلام فيها مسطوراً من بعد فهذا حكم القسم الأول من أحوالها الأربع .
أحدهما : كالبائن يلحق بالثاني دون الأول .
والقول الثاني : أنه مخالف للبائن ، ويمكن أن يلحق بالأول والثاني فيكون كالقسم الرابع على ما سنذكره ، والتفريع هاهنا يكون على القول الأول ، لأن تفريع القول الثاني يدخل في القسم الرابع ، وإذا كان كذلك توجه الكلام إلى بيان ثلاثة أحكام : العدة ، والرجعة ، والتزويج ، لأن النسب مضى ، والنفقة تأتي .
فأما العدة فتنقضي عدة الثاني بوضع الحمل لأنه لاحق به ، ولا يجوز أن يلحق به حمل تعتد به من غيره ، لأن عدته لحفظ مائة ثم تستأنف ما بقي من عدة الأول بعد انقطاع دم النفاس والباقي منها قرءان ، لأن الماضي منها قرء ، فإذا استكملتها حلت .
وأما الرجعة فهي للأول في الطلاق الرجعي ، فإذا راجعها بعد نفاسها في بقية عدته صحت رجعته ، فإن راجعها قبل دخولها في عدته ففي صحة رجعته لأصحابنا وجهان ذكرناهما :
أحدهما : الرجعة صحيحة لبقاء عدته .
والثاني : فاسدة ، لأنها في غير عدته ، والصحيح عندي أن يفصل ، فإن كانت في مدة الحمل بطلت ، وإن كانت في مدة النفاس صحت ، لأنها في مدة الحمل معتدة من غيره وفي مدة النفاس غير معتدة من غيره .
وأما التزويج فلا يصح أن يتزوجها أحد في مدة الحمل ، ولا يجوز لغير الأول أن يتزوجها في بقية عدته فأما الأول ، فإن كان يملك الرجعة أغنته الرجعة عن النكاح ، وإن كان لا يملكها وحلت له قبل زوج جاز أن يتزوجها ، وإن لم تحل له إلا بعد زوج لم يجز أن يتزوجها ولم يحلها الثاني له لفساد نكاحه ، ولأن إصابته كانت في مدة عدته .