الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص299
فأما النسب فقد ذكرناه ، وأنه لا حق به هاهنا بالأول دون الثاني .
وأما العدة فهي عدتان فتنقضي عدة الأول بوضع الحمل للحوقه به وتستأنف عدة الثاني بعد مدة النفاس بثلاثة أقراء .
وأما الرجعة فهي مستحقة في النكاح الصحيح دون الفاسد ، فيكون للزوج الأول لصحة نكاحه دون الثاني لفساد نكاحه ، فإذا استحقها الأول في الطلاق الرجعي فليس له مراجعتها في مدة اجتماعها مع الأول ، لأنها خارجة فيها عن عدته وفراش لغيره فإن راجع فيها كانت الرجعة باطلة ، فإذا فارقت الثاني صارت داخلة في العدة فهو الوقت الذي يستحق الأول فيه الرجعة ، فإذا راجعها فله حين الرجعة ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يعلم في وقت الرجعة بتقدم حملها عل وطء الثاني فرجعته صحيحة لعلمه بأنها في عدته والحال الثانية ، أن يعلم تحملها وقت رجعتها ، ولا يعلم تقدمه على وطء الثاني ففي صحة رجعته وجهان :
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي في إطلاقه أن الرجعة صحيحة ، لأنها صادفت مدة عدته .
والوجه الثاني : أن الرجعة فاسدة ، لأن الحمل قبل وضعه مشتبه الحال متردد بين أن يكون منه فيملك فيه الرجعة وبين أن يكون من غيره فلا يملكها فصار شاكاً في استحقاقها فيه فبطلت .
والحال الثالثة : أن يراجعها من غير علم بحملها فينظر في وقت رجعته ، فإن كان قبل أن يمضي عليها بقية عدته صحت رجعته وإن كان بعد مضيها لم تصح .
مثاله : أن يكون الباقي من عدته قرءان فراجع قبل انقضاء القرأين صحت الرجعة ، لأنها صادفت مدة عدته اعتقاداً وحكماً ، وإن راجعها بعد مضي القرأين لم تصح الرجعة اعتباراً بالظاهر من انقضائها ، وإن كانت في الباطن باقية فيها وصارت رجعته مع اعتقاده انقضاء العدة عبثاً منه ، وإن وافقت زمان العدة .
وأما التزويج فلا يجوز في مدة الحمل بحال ، وأما في عدة الثاني بعد الحمل فلا يجوز لغيره أن يتزوجها فيها ، ويجوز للثاني على الصحيح من المذهب أن يتزوجها ، وعلى مذهب مالك ، والتخريج المحكي عن الشافعي في القديم قد حرمت على الثاني أبداً فلا يجوز أن يتزوجها في العدة ولا بعدها ويجوز لغيره أن يتزوجها بعد العدة .