الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص293
أحدها : أن تكون من ذوات الشهور لصغر ، أو إياس فهي ثلاثة أشهر إن كانت حرة فينظر في الماضي من عدة الطلاق ، فإن كان شهراً واحداً اعتدت بخمسة أشهر شهران منها تستكمل بها عدة الطلاق ، وللمطلق أن يراجعها فيهما إن كان طلاقه رجعياً وثلاثة أشهر عدة الوطء وللواطئ أن يتزوجها فيها ، وليس ذلك لغيره وإن مضى لها من عدة الطلاق شهران اعتدت بأربعة اشهر شهر منها تستكمل به عدة الطلاق وثلاثة أشهر عدة الوطء .
والقسم الثاني : أن تكون من ذوات الأقراء فينظر في الماضي من عدة الطلاق ، فإن كان قرءاً اعتدت بخمسة أقراء منها قرءان تستكمل بهما عدة الطلاق ، وثلاثة أقراء عدة الوطء وإن مضى منها قرءان اعتدت بأربعة أقراء منها قرء تستكمل به عدة الطلاق ، وثلاثة أقراء عدة الوطء .
والقسم الثالث : أن تكون من ذوات الحمل فينظر في الحمل ، فإن لحق بالأول انقضت عدتها منه بوضعه واستأنفت للثاني ثلاثة أقراء وإن لحق بالثاني انقضت عدتها منه بوضعه ، لأنه لا يجوز أن يكون لاحقاً به وتنقضي به عدتها من غيره فلذلك تقدمت به عدة الثاني ولزمها أن تستكمل ما بقي من عدة الأول ولا اعتبار بادعائه له ، لأن ثبوت النسب حق للولد فإن نفاه لم ينتف عنه إلا أن يلتعن منه فينتفي باللعان ولا يلحق بالاول ، وكذلك لو لحق بالأول فنفاه باللعان لم يلحق بالثاني وتكون عدة من نفاه قد انقضت بوضعه ، لأنه نفى بعد لحوق ولكن لو لم يلحق بواحد منهما لم تنقض بوضعه عدة واحد منهما ، وكان عليهما أن تستكمل ما بقي من عدة الأول ، وتستأنف عدة الثاني وإن أمكن أن يلحق واحد منهما وعدمت القافة وقف إلى زمان الانتساب وكان عليها أن تعتد بثلاثة أقراء ، لأن إحدى العدتين قد انقضت بوضعه وبقي عليها العدة الأخرى ، فإن كانت الأولى فهي بقيتها ، وإن كانت الثانية فهي جميعها فإذا اعتدت بثلاثة أقراء كانت يقيناً .
أحدها : أن تكون العدة الأولى عن عقد ، والعدة الثانية عن وطء شبهة .
والقسم الثاني : أن تكون الأولى عن وطء شبهة ، والثانية عن عقد . والقسم الثالث : أن كون كل واحدة من العدتين عن عقد .