الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص287
أحدها : أن يكونا عالمين بالتحريم .
والثاني : أن يكونا جاهلين به .
والثالث : أن يكون الواطئ عالماً والموطوءة جاهلة .
والرابع : أن يكون الواطئ جاهلاً والموطوءة عالمة .
فأما القسم الأول وهو أن يكونا عالمين بالتحريم فعليهما الحد .
وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما لشبهة العقد بناء على مذهبه في الواطئ لأمه بعد النكاح أنه لا حد عليه ، وقد مضى من الحجاج عليه في ذلك ما هو دليل عليه هاهنا ، وقد روى البراء بن عازب قال : رأيت عمي ومعه راية ، فقلت إلى أين تذهب ، فقال : أرسلني رسول الله ( ص ) إلى رجل أعرس بامرأة أبيه أن أقتله وآتيه برأسه وأخمس ماله .
والعرسة اسم للوطء في نكاح فاحتمل تخميس ماله ، لأنه استحل ذلك فصار مرتداً وصار ماله بالردة فيئاً واحتمل إن لم يستحله فقتله حدا وخمس ماله عقوبة ، لأن العقوبات كانت في صدر الإسلام بالأموال ، فدل ذكر الحسب على تعلق القتل به ، ولأنه لما ورد النص بتحريمه ارتفعت الشبهة في إباحته وارتفاع الشبهة في الوطء ويوجب للحد كالزنا ، فإذا ثبت وجوب الحد عليهما ، فهو كالزنا لا يستحق به المهر ولا يجب فيه العدة ولا يلحق فيه النسب ولا بقطع عدة الأول ويسري في عدته ، وإن لم يفرق بينهما وبين الثاني ؛ لأنها لم تصر بهذا الوطء فراشاً له .