پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص286

( باب اجتماع العدتين والقافة )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ فإذا تزوجت في العدة ودخل بها الثاني فإنها تعتد بنية عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني واحتج في ذلك بقول عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز رحمه الله عليهم ( قال الشافعي ) لأن عليها حقين بسبب الزوجين وكذلك كل حقين لزما من وجهين ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، وجوب العدة تمنع من عقد النكاح قبل انقضائها ، فإن نكحت في عدتها كان النكاح باطلاً بالإجماع المنعقد عن النص في قوله تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) [ البقرة : 235 ] ولفساد العقد حالتان :

إحدهما : أن يخلو من وطء .

والثاني : أن يقترن به وطء .

فإن خلا من الوطء فلا حد عليهما فيه لكن يعزران إن علما بالتحريم ، ولا يعزران إن جهلاه ، والتعزير لإقدامهما على التعرض لمحظور النكاح ولا ينعقد النكاح لأنه ليس بعقد ولا يتعلق به شيء من أحكام النكاح فلا يستحق به مهر ، ولا نفقة ، ولا سكنى ولا تصير فيه فراشاً ولا يثبت به تحريم المصاهرة ، ولا يجب بالتفرقة بينهما عدة ، ولا تنقطع به عدة الأول ، وتكون جارية فيها .

فإن قيل : أفليس الرجعة في العدة تقطع عدة المطلق حتى إن طلقها بعد الرجعة لم يحتسب بما بين الرجعة ، والطلاق الثاني من العدة فهلا كانت المنكوحة في العدة قاطعة للعدة ما لم يفرق بينهما .

قلنا : لأن المرتجعة تكون فراشاً فلم يحتسب بمدة الفراش من العدة ، والمنكوحة في العدة لا تكون فراشاً فجاز أن يحتسب بمدة الاجتماع من العدة ، فعلى هذا إن أكملت العدة قبل التفرقة بينهما فقد حلت للأزواج ، وكان للناكح لها في العدة أن يتزوجها بعد العدة وأحسب مالكاً بقول لا يجوز له أن يتزوجها وهي محرمة عليه ما لم تنكح غيره .