الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص285
والفصل الثاني : وقوع الطلاق في مناكحهم حتى إن طلقها في الشرك ثلاثاً ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
وقال مالك : لا يقع بينهم بطلاق بناء على مذهبه في فساد مناكحهم .
ودليلنا قول الله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) [ البقرة : 230 ] فكان على عمومه .
والفصل الثالث : ثبوت إحصانهم بالإصابة في مناكحهم .
وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا إحصان لهم ، ودليلنا أن رسول الله ( ص ) ‘ رجم يهوديين زنيا ‘ ولا يرجم إلا محصناً ، ولأنها إصابة في نكاح يقر عليها أهله فوجب أن يثبت بها الحصانة كالمسلمة .
والفصل الرابع : أن المسلم إذا طلق الذمية ثلاثاً ، ونكحت بعده ذمياً أجلها للمسلم بعد طلاقه لها .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يحلها ودليلنا قول الله تعالى : ( حتى تنكح زوجاً غيره ) [ البقرة : 230 ] فكان على عمومه ؛ ولأنه نكاح يقر عليه الزوج فجاز أن يستباح بالإصابة فيه نكاح الأول كالمسلم .
والفصل الخامس : وجوب العدة على الذمية من المسلم والكافر .
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، عليها العدة من المسلم وليس عليها العدة من الكافر .
ودليلنا : قول الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] . ولأن النبي ( ص ) قال في سبي هوازن : ‘ الا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ‘ وقد كن ذوات أزواج في الشرك ، ولأن عليها أن تحفظ أنساب المشتركين كما تحفظ أنساب المسلمين لقوله تعالى : ( وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ) [ البقرة : 49 ] ولتمييز أنساب المسلمين من أنساب المشركين لاختلافهما في الأحكام فاستويا في العدة والله أعلم .