پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص283

فأما أكل ما فيه طيب من الحلواء أو الطبيخ فهو محظور عليها ؛ لأنه يحرك شهوتها للرجال وإن لم تتحرك لها شهوة الرجال والله أعلم بالصواب .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ وكذلك كل حرة وأمة كبيرة أو صغيرة مسلمة أو ذمية ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ وهو مشتمل على ثلاثة مسائل :

أحدها : في الحرة والأمة فأما الحرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها ، وأما الأمة فهي في الإحداد كالحرة وإن اختلفا في مدة العدة ، فأما السكنى فإن ترك السيد استخدامها وجب لها السكنى كالحرة ولزمها الجمع بين السكنى والإحداد وإن استخدمها لم يمنع منها لحقه في الملك ، وسقطت السكنى ولزم الإحداد ولا يكون سقوط السكنى موجباً لسقوط الإحداد ؛ لأن مقصود الإحداد أمران :

أحدهما : إظهار الحزن على الزوج رعاية لحرمته .

والثاني : ترك ما يحرك الشهوة من الزينة لأن لا تشتهي ويشتهيها الرجال وليس في واحد من هذين ما يخالف فيه معنى الحرة ولا يؤثر فيما يستحقه السيد من الخدمة .

( فصل )

والمسألة الثانية في الصغيرة والكبيرة ، فأما الكبيرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها في العدة فأما الصغيرة فعليها العدة والإحداد فيها كالكبيرة .

وقال أبو حنيفة : عليها العدة وليس عليها الإحداد ، لقول النبي ( ص ) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ولأن الإحداد تعبد محض لا حق فيه للزوج فوجب أن لا يلزم الصغيرة كالعبادات .

ودليلنا رواية أم سلمة أن امرأة أتت النبي ( ص ) فذكرت له أن بنتها مات زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال : لا ولم يسألها عن صغرها وكبرها فدل على استواء الأمرين : ولأن كل من لزمتها العدة وجب أن تؤخذ بأحكام تلك العدة كالكبيرة .

فأما رفع القلم عنها فلما لم يمنع من وجوب العدة عليها لم يمنع من أحكامها ، وأما كون الإحداد تعبداً محضاً فهو كالعدة فيه تعبد ويتعلق به حتى الزوج إما لرعاية حرمته وإما لصرف الرجال عن الرغبة فيها في عدته وهذان مما لا يفترق فيهما حكم الصغيرة والكبيرة والله أعلم .

( فصل )

والمسألة الثالثة في المسلمة والذمية .

فأما المسلمة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها في العدة .

وأما الذمية فهي في وجوب العدة والإحداد كالمسلمة .