الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص282
يدخلان على الثوب لإخفاء الوسخ فلا تمنع الحاد من لبسها ، ويفارقان السواد في وجوب لبسه على أحد الوجهين ولا فرق في ألوان الزينة المحظورة عليها من صبغ الغزل بها قبل نسجه وبين صبغ الثوب بها بعد نسجه ، لأنهما في الحالتين زينة ووهم بعض أصحابنا ففرق بين ما صبغ قبل النسج وبعد فمنع من المصبوغ بعد نسج وأباح المصبوغ قبل نسجه وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي ، ولم يذكره في شرحه ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : عموم نهيه ( ص ) عن لبس المعصفر الممشوق .
والثاني : أن المصبوغ قبل النساجة أحسن ، وهو بذوي النباهة أخص فكان بالحظر أحق .
فأما إذا لم يشبه بالذهب والفضة وتميز عنهما في النظر روعي فيه حال المعتدة ، فإن كانت من قوم جرت عادتهم أن يتحلو بالصفر والنحاس منعت من لبسه في الإحداد ؛ لأنه زينة لهم ، وإن كانت من قوم لا يتحلون به ، وإنما يستعملونه لما يتصورون فيه من الحرز والنفع جاز لها لبسه ؛ لأنه ليس يزينة لها ، فإذا أرادت المعتدة في إحداها أن تلبس حليها ليلاً وتنزعه نهاراً جاز ذلك لكن إن فعلت ذاك لأحرازه لم يكره وإن فعلته لغير إحراز وحاجة كره وإن لم يحرم والله أعلم .