الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص280
يحرك شهوتها وإن لم يحرك شهوة غيرها ، والخضاب لا يحرك إلا شهوة غيرها فافترقا . فأما المبتوتة في العدة فالطيب محظور عليها إن وجب الإحداد عليها وفي حظره إن لم يجب الإحداد عليها وجهان :
أحدهما : لا يحرم كما لا يحرم غيره من محظورات الإحداد .
والوجه الثاني : يحرم عليها لاختصاصه من بين محظورات الإحداد بتحريك شهوتها وشهوة الرجال لها .
قال الماوردي : وقد استوفينا نقل هذا الفصل لأنه مشروح ، ونحن نشير إلى علله .
وجملة الثياب ضربان :
أحدهما : ما كان على جهته لم تدخل عليه زينة وإن كان في نفسه زينة يتزين بها اللابس ، ويستر بها العورة على ما سماها الله تعالى به من الزينة في قوله : ( خذو زينتكم عند كل مسجد ) [ الأعراف : 31 ] وذلك هو البياض من جميع الثياب فمنها القطن أرفعه وأدونه ومنها الكتان أرفعه وأدونه سماه الشافعي ثياب الورع ، ومنها الوبر أرفعه وهو الخز وأدونه وهو المعزى ، ومنها الصوف أرفعه وأدونه ، ومنها الإبريسم وهو رفيع الجنس فيجوز لها لبس البياض كله مقصوراً وخاماً ، لأن القصارة كالغسل في إنقاء الثوب وإذهاب وسخه ، فإن كان على بياض الثياب طرز ، فإن كانت أعلاماً كباراً لم يجز أن تلبسها لأنها زينة ظاهرة قد أدخلت على الثوب ، وإن كانت صغاراً خفيه ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها زينة تمنع من لبسها .