الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص275
أحدهما : نزع الحلي والزينة حكاه ابن أبي هريرة .
والثاني : لبس الثياب السود ، وهي تسمى السلاب ، ومنه قول الشاعر :
أحدهما : يستحب لها ليظهر بالإحداد أسفاً عليه فيحنو عليها ، ويرغب في مراجعتها .
والوجه الثاني : لا يستحب لها ، وتندب إلى التصنع له بالزينة ليميل إليها فيرغب في مراجعتها .
أحدهما : وبه قال في القديم ، وهو مذهب أبي حنيفة والمزني أن الإحداد في عدة البنات واجب كوجوبه في عدة الوفاة لأنهما عدتان عن نكاح لا سبيل عليهما فيها لزوج ؛ ولأن عدة المبتوتة أغلظ من عدة الوفاة ؛ لأنها تمنع من الخروج نهاراً ولا تمنع من عدة الوفاة فكانت بالإحداد أولى .
والقول الثاني : وبه قال في الجديد ، وهو مذهب مالك أنه لا إحداد عليها كالرجعية لأنها في عدة من طلاق ؛ ولأن النكاح موضوع ، ولذلك يقال استنكحه المرض إذا دوامه فإذا مات عنها فقد استوفى مدة نكاحه فوجب الإحداد في عدته لرعاية حرمته ، وخالف المبتوتة ؛ لأنه قد أبى عصمتها فلم يجب الإحداد في عدته لقطع حرمته .
والجواب عن هذا أن يقال للمزني : أما آخر كلامك في أنه ليس في القياس