پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص275

أحدهما : نزع الحلي والزينة حكاه ابن أبي هريرة .

والثاني : لبس الثياب السود ، وهي تسمى السلاب ، ومنه قول الشاعر :

( يخمشن حر اوجه صحاح
في السلب السود وفي الأمساح )
( فصل )

وأما التي لا إحداد عليها فهي الرجعية لا يجب الإحداد عليها ، لأنها زوجة تجري عليها أحكام الزوجات ، وفي استحباب الإحداد لها وجهان :

أحدهما : يستحب لها ليظهر بالإحداد أسفاً عليه فيحنو عليها ، ويرغب في مراجعتها .

والوجه الثاني : لا يستحب لها ، وتندب إلى التصنع له بالزينة ليميل إليها فيرغب في مراجعتها .

( فصل )

وأما المختلف في وجوب الإحداد عليها فهي المبتوتة ، والمختلعة ، والملاعنة فالإحداد مستحب لهن وفي وجوبه قولان :

أحدهما : وبه قال في القديم ، وهو مذهب أبي حنيفة والمزني أن الإحداد في عدة البنات واجب كوجوبه في عدة الوفاة لأنهما عدتان عن نكاح لا سبيل عليهما فيها لزوج ؛ ولأن عدة المبتوتة أغلظ من عدة الوفاة ؛ لأنها تمنع من الخروج نهاراً ولا تمنع من عدة الوفاة فكانت بالإحداد أولى .

والقول الثاني : وبه قال في الجديد ، وهو مذهب مالك أنه لا إحداد عليها كالرجعية لأنها في عدة من طلاق ؛ ولأن النكاح موضوع ، ولذلك يقال استنكحه المرض إذا دوامه فإذا مات عنها فقد استوفى مدة نكاحه فوجب الإحداد في عدته لرعاية حرمته ، وخالف المبتوتة ؛ لأنه قد أبى عصمتها فلم يجب الإحداد في عدته لقطع حرمته .

( فصل )

فأما المزني فاعترض على الشافعي في فرقة الإحداد بين عدة الموت وعدة الطلاق ؛ لأنهما قد يختلفان في حال وإن اجتمعا في غيره فأنكر المزني هذا التعليل في فرقته بينهما بأنهما قد يختلفان في حال إذا اجتمعا في أخرى فقال : كل ما قيس على أصل فهو مشتبه له من وجه وأن خالفه من غيره فجعل المزني اجتماعهما في حال يوجب اشتراكهما وإن اختلفا في أخرى ثم قال : لو لم يكن من القياس إلا باجتماع كل الوجوه لبطل القياس .

والجواب عن هذا أن يقال للمزني : أما آخر كلامك في أنه ليس في القياس