الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص271
يشاء ، وأقامت حيث شاءت سقط الحق الذي لها كما أسقطت الحق الذي عليها ؛ لأن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما موجباً لسقوط الآخر ، وليس كذلك نفقة الحامل ؛ لأنه حق لها تفردت به إما بحملها ، وإما لها لأجل الحمل ، وليس مقابلة حق عليها فلم يسقط بمضي زمانه لوجود معنى استحقاقها كالديون .
أحدهما : ترجع عليه للضرورة .
والثاني : لا ترجع ؛ لأن ما كان الحاكم شرطاً فيه لم يثبت مع عدمه كالعنة . 0
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان الزوج صاحب سفينة فسافر بزوجته ثم طلقها فلا يخلو حال صاحب السفينة من أمرين :
أحدهما : أن يكون له مسكن غير السفينة في بلد مستوطنة إذا عاد من سفره فتكون المطلقة في عدتها بالخيار بين أن تعتد معه في السفينة إذا اتسعت وبين أن ترجع إلى بلده فتعتد في منزله ، كما قلنا في المسافرة في البر إذا طلقت بعد خروجها من بلدها .
والثاني : لا يكون لها مسكن غير سفينته فهي بالخيار بين أن تعتد معه في السفينة ، وبين أن تصعد إلى البر فتعتد في بعض البلاد ثم فيه إن صعدت وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي إن لها إذا صعدت أن تعتد في أي بلد شاءت .
والوجه الثاني : وهو اصح أنها تعتد من أقرب البلاد في الموضع الذي طلقها فيه .
فأما مقامها معه في السفينة فمعتبر بحال السفينة ، فإن كانت كبيرة كالمراكب البحرية إذا انفردت في موضع منها ، وحجزت بينه وبينها ولم تقع عينه عليها جاز أن