پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص266

تقيمها فيكون عليها أن ترجع وتعتد في بيته وفي مقامها قولان أحدهما أن تقيم إلى المدة كما جعل لها أن تقيم في سفرها إلى غاية ‘ .

قال الماوردي : هذه مسألة تشتمل على فصول قد اختلط فيها كلام أصحابنا ، ونسبوا المزني إلى السهو في نقله والخطأ في جوابه لشبهة دخلت عليهم في تفريق أصولها ، وسنوضحها بما تزول به الشبهة ويصح فيها نقل المزني وجوابه ، وذلك مبني على تقدير الجواب في خمسة فصول قد ذكرناها مع الاتفاق عليها ، ونحن نعيدها لنبني حكم اختلافهم عليها :

أحدها : أنه إذا أذن لها في سفر النقلة فانتقلت ثم وجبت عليها العدة بموت أو طلاق قضت العدة في بلد النقلة ، ولم يلزمها العود .

والثاني : أنه إن أذن لها في سفر العودة ثم وجبت العدة بعد وصولها لزمها العود ولم يجز أن تقيم .

والثالث : أنه إذا أذن لها في السفر إليه إذناً مطلقا لم يصرح فيه بنقلة ولا عود حمل على سفر النقلة دون العود ؛ لأن العود سفر آخر يحتاج فيه إلى أذن آخر .

والرابع : أنه إذا أذن لها في السفر إليه لنزهة أو زيارة كان سفر عود ، ولم يكن سفر مقام .

والخامس : أنه إذا أذن لها في السفر إليه لتقيم شهراً ثم تعود ، فهل لها بعد وجوب العدة أن تقيم تلك المدة أم لا ؟ على قولين مضياً ، فهذه خمسة فصول لا اختلاف بين أصحابنا في جوابها مع اتفاق الزوجين عليها ، فإن اختلفا فيها اشتمل اختلافهما على ستة أقسام :

أحدها : أن تدعي الزوجة سفر النقلة ، ويدعي الزوج سفر العود فالقول قولها مع الزوج في حياته ، ومع الورثة بعد موته ؛ لأن سفر النقلة واحد وسفر العود اثنان فكان القول في الثاني قول منكر .

والقسم الثاني : أن تدعي الزوجة سفر العود ويدعي عليها سفر النقلة ، فالقول قول من خالفها من الزوج في حياته ، والورثة بعد موته ؛ لأنها تدعي فيه سفراً ثانياً فكان القول فيه قول منكره .

والقسم الرابع : أن تدعي في السفر المطلق أن المراد به النقلة ، ويدعي عليها أن المراد به النقلة فقولها غير مقبول ، والقول قول الزوج في حياته وورثته بعد موته ؛ لأن الظاهر معهم دونها ، فهذه الأقسام الأربعة تستوي حكم الاختلاف فيها مع الزوج والورثة .

والقسم الخامس : أن تدعي الزوجة سفراً لمدة ، ويدعي عليها أنه سفر للنزهة فإن