الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص264
والنزهة لم يكن لها الخروج وأقامت في منزلة للعدة ولو كان ذلك في غير البلد لكان حكمه كحكم غيره من السفر .
والوجه الثاني : وهو تأويل من جعل استقرار سفرها بمسافة يوم وليلة أنها مصورة في زيارة أو نزهة على أقل من يوم وليلة ، فعليها إذا مات أو طلق بعد خروجها وقبل وصولها أن تعود ، ولو كان بعد يوم وليلة لم يلزمها العود .
والوجه الثالث : وهو تأويل أبي حامد الإسفراييني وإليه أذهب أنها مصورة في الزيارة والنزهة في بلد آخر فإذا مات أو طلق بعد وصولها أو في طريقها فعليها بعد الوصول أن تعود لوقتها لحصول الزيارة والنزهة عند الوصول فلا تقيم إلا مقام المسافر ولا يجعل للزيارة والنزهة حداً زائداً على مقام المسافر ، فيكون هذا هو المقصود بالمسألة .
والوجه الرابع : وهو تأويل أبي علي بن أبي هريرة أنها مصورة في الزيارة والنزهة في بلد آخر ، فإذا مات أو طلق بعد استقرار سفرها وقبل وصولها لزمها العود ولو كان وعدمها في الزيارة والنزهة ، وهذا تفريق لا أجد له في التحقيق وجهاً .
قال الماوردي : أعلم أن اجتماع العدة والإحرام ينقسم أربعة أقسام :
أحدها : أن يتقدم وجوب العدة بموت أو طلاق ثم تحرم بالحج قبل انقضاء العدة فعليها أن تقيم لاستكمال العدة ، ولا يجوز أن تحج في تضاعيفها وإن خافت الفوات لتقدم وجوب العدة على الإحرام ، فإن انقضت عدتها ووقت الحج ممكن خرجت لإدائه وإن فاتها الحج جرى عليها حكم فواته ، وهذا متفق عليه .
والقسم الثاني : أن يتقدم إحرامها بالحج عن إذنه ثم تجب العدة عليها بطلاقه أو موته قبل أدائه ففرض الحج مقدم على العدة ، فأن كان الوقت مضيقاً خرجت للحج وإن كان متسعاً كانت مخيرة بين تقديم العدة على الخروج إلى الحج ، وبين تقديم الخروج للحج على المقام للعدة .
وقال أبو حنيفة : مقدمة على الخروج للحج فيلزمها المقام للعدة ، وإن فاتها الحج ؛ لأن فوات الحج يقضى وفوات العدة لا يقضى ؛ ولأن العدة من الحقوق المشتركة فكانت أوكد من الحقوق المفردة .
ودليلنا قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة : 196 ] وحقيقة الإتمام