الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص262
أحدها : عليها أن تتوجه إلى البلد المأذون فيه وتعتد فيه ولا يجوز أن تعود إلى البلد الذي خرجت منه ؛ لأنها لما فارقت الأول صار الثاني هو الوطن .
والوجه الثاني : أنها بالخيار في التوجه والعود لخروجها عنه .
والوجه الثالث : أنها إن كانت إلى البلد الذي تنتقل إليه اقرب فعليها التوجه إليه لتعتد فيه ، وإن كانت إلى البلد الذي فارقته أقرب كانت مخيرة بين العود والتوجه .
قال الماوردي : إذا وصلت إلى البلد الذي أذن لها بالسفر إليه ، وقد عرفت موته ، أو طلاقه في طريقها فاختارت التوجه إلى البلد ، أو عرفته بعد وصولها إلى البلد فالحكم بعد الوصول إليه في الحالين سواء ، ولا يخلو حال إذنه لها في السفر من خمسة أقسام :
أحدهما : أن يأذن لها في النقلة إليه مستوطنة له فعليها أن تقضي فيه عدتها ، ولا يجوز أن تخرج منه قبل انقضاء العدة فيه ؛ لأنه قد صار لها في هذه الحال وطناً فصار كطلاقه لها في بدنه .
والقسم الثاني : أن يأذن لها أن تسافر إليه لحاجة تتقدر بعد دخولها بالفراغ منها إما لحج يؤدى أو دار تبقى لها فلها المقام حتى تؤدي حجتها وتبني دارها ، وتستكمل ثم لها بعد الفراغ ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون فراغها بعد انقضاء العدة فلها أن تضع بنفسها ما شاءت من مقام أو عود .
والحال الثانية : أن تكون باقية في عدتها بعد الفراغ من حاجتها ، ويمكن إذا عادت إلى بلدها أن تقضي فيه بقية عدتها فعليها بعد الفراغ أن تعود إلى بلدها فتقضي فيه بقية عدتها .
والحال الثالثة : أن تكون باقية في عدتها ، وإن عادت لم يبق من العدة ما تقضيه في بلدها ، ففي وجوب العدة وجهان :
أحدهما : يجب عليها العود ليكون قضاء عدتها . فيما قرب من البلد إذا تعذر أن يكون في البلد .