الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص258
كان موضعها حرزاً وليس لها أن تمتنع وللسلطان أن يخصها حيث ترضى لئلا يلحق بالزوج من ليس له ‘ .
قال الماوردي : إذا تقرر هذا أن السكنى في عدة الوفاة على قولين فللمعتدة بعد الوفاة ثلاثة أحوال :
أحدها : أن تكون على حال الزوجية إلى حين الوفاة فتعتد بالموت فهذه التي في وجوب سكناها قولان .
والحال الثانية : أن تكون في عدة من طلاق بائن فيموت زوجها ، وهي في العدة فتعتد عدة الطلاق ولها السكنى قولاً واحداً ؛ لأنها عدة طلاق لم يتعين بالوفاة فلم يسقط بها حكم السكنى ، فإن كانت في مسكن زوجها استكملت فيه عدتها وإن كانت في غيره أخذت من تركته قدر أجرته .
والحال الثالثة : أن تكون في عدة من طلاق رجعي فيموت زوجها ، وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة دون الطلاق ؛ لأنها في حكم الزوجات وتسقط نفقتها كما تسقط نفقة الزوجة ، فأما السكنى فإن قيل بوجوبه في عدة الوفاة كان وجوبه لهذه أولى ، وإن قيل بسقوطه في عدة الوفاة كان فيه لهذه الرجعية وجهان :
أحدهما : لا سكنى لها ؛ لأنها ليست أوكد حالاً من الزوجات .
والثاني : أن لها السكنى وإن لم تجب في عدة الوفاة استصحاباً لوجوبها فيما تقدم من عدتها كالبائن .
وإن قيل بسقوط السكنى فلا حق لها في تركته ولا على ورثته ولا في بيت المال ، ولها أن تسكن حيث شاءت ؛ لأنه إذا أسقط حقها في السكنى سقط ما عليها منه إلا أن