پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص258

كان موضعها حرزاً وليس لها أن تمتنع وللسلطان أن يخصها حيث ترضى لئلا يلحق بالزوج من ليس له ‘ .

قال الماوردي : إذا تقرر هذا أن السكنى في عدة الوفاة على قولين فللمعتدة بعد الوفاة ثلاثة أحوال :

أحدها : أن تكون على حال الزوجية إلى حين الوفاة فتعتد بالموت فهذه التي في وجوب سكناها قولان .

والحال الثانية : أن تكون في عدة من طلاق بائن فيموت زوجها ، وهي في العدة فتعتد عدة الطلاق ولها السكنى قولاً واحداً ؛ لأنها عدة طلاق لم يتعين بالوفاة فلم يسقط بها حكم السكنى ، فإن كانت في مسكن زوجها استكملت فيه عدتها وإن كانت في غيره أخذت من تركته قدر أجرته .

والحال الثالثة : أن تكون في عدة من طلاق رجعي فيموت زوجها ، وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة دون الطلاق ؛ لأنها في حكم الزوجات وتسقط نفقتها كما تسقط نفقة الزوجة ، فأما السكنى فإن قيل بوجوبه في عدة الوفاة كان وجوبه لهذه أولى ، وإن قيل بسقوطه في عدة الوفاة كان فيه لهذه الرجعية وجهان :

أحدهما : لا سكنى لها ؛ لأنها ليست أوكد حالاً من الزوجات .

والثاني : أن لها السكنى وإن لم تجب في عدة الوفاة استصحاباً لوجوبها فيما تقدم من عدتها كالبائن .

( فصل )

فإذا ثبت ما ذكرنا تفرعت أحكام السكنى على القولين ، فإن قلنا بوجوبها استقرت في تركة الزوج وروعي حال مسكنها فإن كان ملكاً للزوج أخذ الورثة جبراً بإقرارها فيه وأخذت جبراً إن امتنعت بالسكنى فيه ، وإن راضاها الورثة على الخروج منه أحدهما أو السلطان جبراً بذلك لما فيه من حق الله تعالى الذي لا يضاع ، ولو لم يكن مسكنها ملكاً للزوج وجب في تركته أجرة مسكنها ، وقدمت به على الوصايا والميراث ، فإن زاحمها الغرماء استهموا في التركة على ما ذكرنا في فلسه ، فإن لم يكن للزوج تركة يحتمل السكنى لم يلزم الورثة دفعها من أموالهم ودفعها السلطان من بيت المال لما يتعلق بها من حق الله تعالى في إقامة ما تعبد به ، فإن تعذر دفعها من بيت المال سكنت المعتدة حيث شاءت ، وحفظت في نفسها حق الله تعالى ، وحق الميت .

وإن قيل بسقوط السكنى فلا حق لها في تركته ولا على ورثته ولا في بيت المال ، ولها أن تسكن حيث شاءت ؛ لأنه إذا أسقط حقها في السكنى سقط ما عليها منه إلا أن