الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص256
الزوج بخلاف الغريم إذا حدث ؛ لأنها ضربت بهذا القدر مع العلم بجواز الزيادة عليه وخالف الغريم الذي لم يعلم به .
والوجه الثالث : إن كانت الزيادة في مدة الحمل رجعت بها على الغرماء ، وإن كانت في مدة الأقراء لم يرجع بها عليهم ، لأن وضع الحمل مشاهد يمكن أن تقوم به بينة ، ومدة الأقراء مظنونة لا تقوم بها بينة ويرجع إلى قولها في حق الزوج دون غيره فافترقا والله أعلم .
قال الماوردي : أما النفقة فلا تجب في عدة الوفاة إجماعاً حاملاً كانت أو حائلاً ، وفي وجوب السكنى قولان :
أحدهما : لا سكنى لها .
وبه قال من الصحابة : علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة رضي الله تعالى عنهم : وهو قول أبي حنيفة والعراقيين واختيار المزني .
والقول الثاني : لها السكنى .
وبه قال من الصحابة عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن مسعود وزيد بن ثابت ، وأم سلمة رضي الله عنهم ، وهو قول مالك ، وكثير من الفقهاء .
واستدل من أسقط السكنى بأن السكنى تجري مجرى النفقة ؛ لأنها تجب بوجوبها في الزوجية وتسقط بسقوطها في النشور ، وقد سقطت النفقة بالموت فوجب أن تسقط به السكنى وتحريره قياساً : أن ما استحق في مدة الزوجية سقط في عدة الوفاة كالنفقة ؛ ولأن ملكه قد انتقل بموته إلى وارثه فاقتضى أن لا يجب السكنى على الزوج لزوال ملكه كما لم تجب عليه النفقة ، وأن لا تجب على الوارث المالك ؛ لأن غير زوج كما لا تجب عليه النفقة ؛ ولأنه لو وجبت لها السكنى حاملاً لوجبت لها النفقة حاملاً