الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص255
كانت حاملاً كانت مدة سكناها تسعة أشهر وإن جاز أن تزيد أو تنقص ، وإن كانت من ذوات الأقراء كان مدة سكناها ثلاثة اشهر ، وإن جاز أن تزيد أو تنقص اعتباراً بغالب عادتها لينظر ما يكون منها في انقضاء عدتها ، وإن لم تكن لها عادة في الحمل ولا في الأقراء فقد قال أبو علي بن أبي هريرة ، واختاره أبو حامد الإسفراييني أنها تضرب مع الغرماء بأقل مدة الحمل وهي ستة أشهر وبأقل مدة ثلاثة أقراء ، وهي اثنان وثلاثون يوماً وساعتان اعتباراً باليقين فيما تستحقه ، وعندي : أنها تضرب معهم في الغالب من مدة الحمل وهي تسعة أشهر ، وبالغالب من مدة الأقراء وهي ثلاثة أشهر ؛ لأنه لما حملت المعتادة على غالب عادتها مع جواز النقصان ولم يحمل على اليقين في الأقل وجب أن تكون غير المعتادة محمولة على الغالب من عادة غيرها ، ولا تحمل على اليقين في النقصان .
أحدها : أن ينقضي في مدة مثل المدة المقدرة لها من غير زيادة ولا نقصان وتضع حملها في تسعة اشهر وينقضي اقراؤها في ثلاثة أشهر فقد استوفت ما استحقته مع الغرماء ، وإن كان الباقي دينا لها في ذمة الزوج يرجع به عليه إذا أيسر .
والقسم الثاني : أن تنقضي عدتها في أقل من المدة المقدرة لها فتضع حملها في ستة أشهر ، وتقضي ثلاثة أقراء في شهرين فتصير مدة العدة ثلثي المدة المقدرة فترد على الغرماء ثلث ما أخذته ؛ لأنها ضربت معهم بما هي مستحقة لثلثيه .
والقسم الثالث : أن تنقضي عدتها في أكثر من العدة المقدرة لها فتضع حملها في سنة وتقضي أقراءها في أربعة اشهر فتزيد عدتها ثلث العدة المقدرة لها فهل ترجع به على الغرماء أو يكون في ذمة الزوج على ثلاثة أوجه .
أحدها : أنها ترجع به على الغرماء كما لو ظهر غريم ضرب معهم بقدر حقه .
والوجه الثاني : أنها لا ترجع به على الغرماء ويكون مع بقية السكنى ديناً على