الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص248
بيتها ، تعني أن سكناها وأجب فقال مروان ، أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا عليك ألا تذكر فاطمة تعني أن تلك كان لها قصة أخرجت لها فقال مروان إن كان بك الشر يعني الذي كان من فاطمة حين أخرجت فحسبك ما بين هذين من الشر ، يعني انني أخرجتها لأجل الشر الذي أخرجت فاطمة من أجله ، وقول فاطمة : لم يجعل لي نفقة ولا سكنى ؛ فلأنها حين كتمت السبب ، ورأت الرسول ( ص ) قد نقلها إلى بيت ابن أم مكتوم تصورت أنه نقلها لإسقاط سكناها ، وهذ أدل شيء على وجوب السكنى ؛ لأنه لو أسقطها لأرسالها لتسكن حيث شاءت ، وروايتها عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إنما النفقة والسكنى للتي يملك زوجها رجعيتها ‘ يعني أن استحقاقهما معاً بمجموعهما يكون للتي يملك زوجها رجعتها ؛ لأن المبتوتة لا تستحقها ، وإنما تستحق أحدهما .
وأما استدلالهم بالجمع بين النفقة والسكنى في الوجوب والإسقاط فالجواب عنه أن السكنى في الزوجية من حقوق الآدميين كالنفقة ؛ لأنها لا تسقط باتفاقهما على النفقة والسكنى في العدة من حقوق الله تعالى التي لا تسقط بالاتفاق على النقلة فسقطت بسقوط النفقة ما كان من سكنى الزوجية لاتفاقهما في المعنى ولم يسقط سكنى العدة لاختلافهما في العلة ، وبهذا المعنى وفيا في العدة بين السكنى والنفقة .
فإن قيل : فإذا كان سكنى العدة من حقوق الله تعالى لم تسقط بالبذاءة والشر . قيل : البذاءة والشر غير موجب لسقوطها وإنما توجب النقلة فيها .
فأما الأمة المبتوتة في العدة فللسيد في زمان عدتها حق الاستخدام ، فإن رفع السيد يده عنها وجب لها السكنى تحصيناً لماء الزوج ، وإن لم يرفع يده وأراد استخدامها لم يمنع منها نهاراً من زمان الاستخدام ، لأنه لما لم يمنع منها مع بقاء النكاح فأولى أن لا يمنع منها مع زواله وللزوج أن يحصنها ليلاً إن شاء وفي أخذه به جبراً وجهان .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في وجوب السكنى ، فأما موضعها فمختلف بحسب العدة ، فإن كانت في طلاق رجعي فموضعها غير متعين ، وهو إلى خيار الزوج في إسكانها حيث شاء من المواضع المأمونة ؛ لأنه سكنى زوجية يستحق مع النفقة