پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص247

الوجوب وفي السقوط ؛ لأنها في حال الزوجية لها النفقة والسكنى ، فإن نشزت سقطت النفقة والسكنى فإن طلقت رجعية فلها النفقة والسكنى ، فإن طلقت مبتوتة فليس لها نفقة فوجب أن لا يكون لها السكنى . وتحريره قياساً أن ما أسقط النفقة تسقط السكنى كالموت ، والنشوز ؛ ولأن السكنى من موجبات النكاح والمبتوتة قد سقط حقها من موجبات النكاح كالنفقة .

ودليلنا قول الله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [ الطلاق : 1 ] يعني من بيوت أزواجهن بعد طلاقهن .

لأن بيوتهن لا يجوز إخراجهن منها بحال ولو أتين بفاحشة مبينة ، والفاحشة المبينة ها هنا ما قاله ابن عباس أن تبدو على أهل زوجها ، فدل على استحقاق السكنى في عموم المطلقات فإن قيل : المراد به الرجعية دون المبتوتة ، لقول الله تعالى : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) [ الطلاق : 1 ] يعني رجعة .

فعنه جوابان :

أحدهما : يجوز أن يكون الذي يحدثه نكاحاً .

والثاني : يجوز أن يكون أول الكلام عاماً في الرجعية والمبتوتة ، وآخره خاصاً في الرجعية دون المبتوتة ، وقال تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) [ الطلاق : 6 ] فكان على عمومه في الزوجات والمطلقات وإن كان بالمطلقات أخص ؛ لأن ما قبلها وبعدها دليل عليه .

وروي أن النبي ( ص ) قال لفريعة بنت مالك ، وهي أخت أبي سعيد الخدري حين أخبرته أن زوجها قتل ، ولم يتركها في مسكن يملكه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فلما أوجب السكنى لها في عدة الوفاة فأولى أن تجب لها في عدة الطلاق ، ولأنها معتدة من طلاق فوجب لها السكنى كالرجعية .

فأما حديث فاطمة بنت قيس فكان لإخراجها من بيت زوجها بسبب كتمته وقد ورد من طريقين :

أحدهما : ما رواه ميمون بن مهران قال : دخلت المدينة فسألت عن أفقه الناس بها فقالوا : سعيد بن المسيب فسألته عن سكنى المبتوتة فقال : لها السكنى ، فذكرت له حديث فاطمة بنت قيس فقال : تلك امرأة فتنت الناس كان في لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فنقلها رسول الله ( ص ) لطول لسانها .

والثاني : ما روي أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها أبوها عبد الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان اتق الله واردد المرأة إلى