پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص246

فأما الحامل فلها النفقة والسكنى لقول الله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [ الطلاق : 6 ] .

وأما الحائل فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لها على ثلاثة مذاهب :

أحدها : لها النفقة والسكنى .

وبه قال من الصحابة عمر ، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما .

ومن التابعين : شريح .

ومن الفقهاء : أبو حنيفة وصاحباه .

والمذهب الثاني : لا نفقة لها ولا سكنى .

وبه قال من الصحابة ابن عباس .

ومن التابعين الحسن والشعبي ، وعطاء .

ومن الفقهاء الزهري ، وأحمد وإسحاق .

والمذهب الثالث : أن لها السكنى والنفقة .

وبه قال من الصحابة أبن عمر ، وعائشة رضي الله تعالى عنها .

ومن التابعين : سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار .

ومن الفقهاء الشافعي ، ومالك ، والاوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والليث بن سعد ، والفقهاء السبعة بالمدينة .

فأما الكلام في النفقة فيأتي .

وأما السكنى فاستدل من أسقطه بما رواه مجاهد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : بت زوجي طلاقي فلم يجعل لي رسول الله ( ص ) نفقة ولا سكنى ، وقال : إنما النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها .

وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة ، وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال : والله ما لك علي من شيء ، وإنما نتطوع عليك ، فجاءت رسول الله ( ص ) فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، قيل : لأنها كانت تداوي الجرحى ، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك حيث شئت قالوا : ولأن النفقة والسكنى يجريان مجرى واحد لاجتماعهما في