الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص244
وقال داود : لا يقع المبهم ولا يتعين إذا عينه ، لأن ما لم يستقر حكمه باللفظ لم يستقر حكمه بعد اللفظ ، وهذا فاسد لقول النبي ( ص ) : ‘ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ‘ . ولأن الطلاق يقع موقوفاً على الصفات والمبهم واحد منهما ، ولأن حكم اللفظ مستقر في طلاق إحداهما ، وإنما وقف تعين المطلقة على خيار وإذا كان كذلك أخذ بالتعيين فيمن شاء منهما ، وهل يكون وطؤه تعييناً للطلاق في غير الموطوءة أم لا ؟ على وجهين ، فإذا عين الطلاق في واحدة منهما فهل يكون وقوعه في وقت اللفظ أم من وقت التعيين على وجهين ، فإن فات التعيين من جهته فهل للوارث تعيينه بعد موته أم لا ؟ على وجهين .
فإذا ثبتت هذه الجملة ومات الرجل قبل التعيين .
فإن قيل بوقوع الطلاق باللفظ فأول العدة من حين تلفظ بالطلاق ، فعلى هذا يكون كما لو أوقع الطلاق فيه معنياً في اعتباره تلفظ بالطلاق ، فعلى هذا يكون كما لو أوقع الطلاق فيه معيناً في اعتباره بائناً أو رجعياً وفي اعتباره ما بين الطلاق والموت ، وإن قيل بوقوع الطلاق بالتعيين فأول العدة من حين الموت ، فعلى هذا يكون كما لو مات عقيب الطلاق المعين .