پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص244

( فصل )

وإن كان طلاق الزوج منها ، كأنه قال : إحداكما طالق ، ولم يشر بالطلاق إلى واحدة منهما فله تعيينه فيمن شاء بعد وقوعه على واحدة منهما غير معينة .

وقال داود : لا يقع المبهم ولا يتعين إذا عينه ، لأن ما لم يستقر حكمه باللفظ لم يستقر حكمه بعد اللفظ ، وهذا فاسد لقول النبي ( ص ) : ‘ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ‘ . ولأن الطلاق يقع موقوفاً على الصفات والمبهم واحد منهما ، ولأن حكم اللفظ مستقر في طلاق إحداهما ، وإنما وقف تعين المطلقة على خيار وإذا كان كذلك أخذ بالتعيين فيمن شاء منهما ، وهل يكون وطؤه تعييناً للطلاق في غير الموطوءة أم لا ؟ على وجهين ، فإذا عين الطلاق في واحدة منهما فهل يكون وقوعه في وقت اللفظ أم من وقت التعيين على وجهين ، فإن فات التعيين من جهته فهل للوارث تعيينه بعد موته أم لا ؟ على وجهين .

فإذا ثبتت هذه الجملة ومات الرجل قبل التعيين .

فإن قيل بوقوع الطلاق باللفظ فأول العدة من حين تلفظ بالطلاق ، فعلى هذا يكون كما لو أوقع الطلاق فيه معنياً في اعتباره تلفظ بالطلاق ، فعلى هذا يكون كما لو أوقع الطلاق فيه معيناً في اعتباره بائناً أو رجعياً وفي اعتباره ما بين الطلاق والموت ، وإن قيل بوقوع الطلاق بالتعيين فأول العدة من حين الموت ، فعلى هذا يكون كما لو مات عقيب الطلاق المعين .

( فصل )

وإذا مات عن زوجته فنكحت بعد شهرين من عدته وأصابها مع دخول الشبهة عليه وجاءت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، وعدمت القافة في إلحاقه به علم أنه قد انقضت عدة إحداهما بوضع الحمل ، ولزمها عدة الآخر كان الحمل لاحقاً بالميت اعتدت من الثاني بثلاثة أقراء ، وإن كان لاحقاً بالثاني اعتدت للأول بقية عدته شهرين وعشرة أيام ، وإذا أشكل فعليها أن تعتد بأقصى الأجلين من ثلاثة أقراء أو شهرين وعشرة أيام – والله أعلم بالصواب – .