الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص240
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) [ البقرة : 234 ] . يعني في التزويج ، ومالك يجعل الجناح عليها باقياً ، ولأنها قد تعتد بالشهور من الطلاق تارة وفي الوفاة أخرى ، فلما لم يعتبر في شهور الطلاق غيرها لم يعتبر في شهور الوفاة غيرها ، ولأن العدة قد تكون بالشهور تارة وبالأقراء أخرى ، فلما لم يعتبر في الشهور الأقراء لم يعتبر الحيض في الشهور ، ولأنه لو كانت عادتها أن تحيض في كل شهر حيضة فلم تحض في الأربعة الأشهر والعشر إلا حيضة انقضت عدتها ، وإن خالف العادة ، كذلك وإن لم تحض فيها حيضة .
وأما قوله : إن تأخر حيضها ريبة .
قيل : الريبة : إنما تكون بانتفاخ الجوف ودرور اللبن والإحساس بالحركة ، وليس تأخر الحيض ريبة كما لا يكون تأخرها عن كل شهر ريبة .
قال الماوردي : قد ذكرنا حكم المرتابة في المطلقة ، وقد أعادها في المتوفى عنها زوجها والريبة ما ذكرنا من أمارات الحمل فلا يخلو حالها في الريبة من ثلاثة أقسام .
أحدها : أن تحدث الريبة بعد انقضاء العدة فهي باقية في عدتها فإن نكحت قبل زوالها بطل نكاحها .
والثاني : أن تحدث الريبة بعد انقضاء عدتها وبعد نكاحها فالنكاح صحيح ، ويوقف على ما يكون في حال الحمل فإن انفش ثبت النكاح ، وإن ولدت نظر فإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت النكاح فالنكاح صحيح ، وهو لاحق بالثاني وإن كان لأقل من ستة أشهر فالنكاح باطل وهو لاحق بالأول .
والقسم الثالث : أن تحدث الريبة بعد العدة وقبل النكاح ففي بطلان النكاح وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، وأبي سعيد الإصطخري ، وأبي علي بن خيران – أن النكاح جائز يوقف على ما تبين .
والوجه الثاني : – وهو قول أبي العباس بن سريج ، وأبي علي بن أبي هريرة – أن النكاح باطل .