الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص238
لا يخلو أن يكون لحملها ، أو لها ، فإن كان لها فهي لا تستحقها لو كانت حائلاً فكذلك إذا كانت حاملاً ، لأنها في مقابلة التمكين المرتفع بالموت وإن كانت بحملها بالحمل لو ولد لم يستحق نفقة فقبل الولادة أولى أن لا يستحقها ؛ لأنه قد صار وارثاً في الحالين ، وقد انقطع ملك الأب في الحالين ؛ ولأن اجرة الرضاع تالية لوجوب النفقة لقوله : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) [ الطلاق : 6 ] فلما سقطت أجرة الرضاع بالموت سقطت به النفقة .
فأما الاستدلال بالآية فهي خطاب للأزواج ولا يتوجه إلى الميت خطاب فصارت محمولة على الطلاق اعتباراً بأجرة الرضاع ، ولهذا المعنى فرقنا بين عدة الطلاق والوفاة . وأما السكنى ففيه قولان :
أحدهما : أنه غير مستحق كالنفقة فاستويا .
والقول الثاني : أنه مستحق بخلاف النفقة .
والفرق بينهما أن النفقة من حقوق الآدميين ؛ لأنهما لو اتفقا على تركها سقطت والسكنى من حقوق الله تعالى ؛ لأنها لو اتفقا على تركه والخروج من مسكنها لم يسقط فافترقا في الوجوب لأفتراقهما في التغليظ .
قال الماوردي : وقد مضى حكم هذه العدة في المطلقة إذا اعتدت بالشهور وذكرنا ما فيها من خلاف أبي حنيفة وغيره وهي في عدة الوفاة بمثابة وذلك أنه لا يخلو