الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص237
[ الطلاق : 4 ] ولحديث سبيعة ولقول النبي ( ص ) ‘ أجل كل ذات حمل أن تضع حملها ‘ فلم تجز الزيادة في عدتها على نص الكتاب والسنة ، ولأن وضع الحمل قد تحققت به براءة الرحم وتأثير النفاس بعدة في تحريم الوطء وهذا غير مانع من عقد النكاح كالحائض .
أحدهما : في ابتداء العدة إنها من بعد الموت .
والثاني : في انقضاء العدة بوضع الحمل فمن هذين الوجهين جمع بينه وبين النكاح الصحيح وإن اختلفا فيما سواهما من الأحكام .
قال الماوردي : وهذا كما قال : لا نفقة للمتوفى عنها زوجها حاملاً كانت أو حائلا .
وبه قال كثير من الصحابة ، وجمهور التابعين ، والفقهاء ، وحكي عن علي عليه السلام وابن عمر أن لها النفقة إذا كانت حاملاً لقول الله : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [ الطلاق : 6 ] وكالمطلقة الحامل واعتباراً بوجوب السكنى .
والدليل على أن لا نفقة لها قول النبي ( ص ) ‘ إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها ‘ وليس على المتوفى عنها رجعة فلم يكن لها نفقة ؛ ولأن وجوب النفقة متجدد مع الأوقات فوجب أن يسقط بالوفاة كنفقات الأقارب ، ولأن استحقاقها للنفقة