پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص237

[ الطلاق : 4 ] ولحديث سبيعة ولقول النبي ( ص ) ‘ أجل كل ذات حمل أن تضع حملها ‘ فلم تجز الزيادة في عدتها على نص الكتاب والسنة ، ولأن وضع الحمل قد تحققت به براءة الرحم وتأثير النفاس بعدة في تحريم الوطء وهذا غير مانع من عقد النكاح كالحائض .

( فصل )

فأما قول الشافعي : في نكاح صحيح ومفسوخ يعني في انقضاء العدة فيهما بوضع الحمل ؛ لأنهما يستويان في عدة الوفاة ، لأن عدة الوفاة تجب في النكاح الصحيح دخل أو لم يدخل وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد ، فإن لم يقترن بينهما فإذا مات عنها وقعت الفرقة بينهما بموته فاستأنفت عدة الفرقة لا عدة الموت ، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل وإن كانت من ذوات الأقراء فثلاثة أقراء ، وإن كانت من ذوات الشهور فثلاثة أشهر فصارت مخالفة لعدة الوفاة ، وإنما يجتمعان في شيئين :

أحدهما : في ابتداء العدة إنها من بعد الموت .

والثاني : في انقضاء العدة بوضع الحمل فمن هذين الوجهين جمع بينه وبين النكاح الصحيح وإن اختلفا فيما سواهما من الأحكام .

( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وليس للحامل المتوفى عنها نفقة قال جابر بن عبد الله لا نفقة لها حسبها الميراث ( قال الشافعي ) رحمه الله لأن مالكه قد انقطع بالموت ( قال المزني ) : هذا خلاف قوله في الباب الثاني وهو أصح ، وهو في الباب الثالث مشروح ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : لا نفقة للمتوفى عنها زوجها حاملاً كانت أو حائلا .

وبه قال كثير من الصحابة ، وجمهور التابعين ، والفقهاء ، وحكي عن علي عليه السلام وابن عمر أن لها النفقة إذا كانت حاملاً لقول الله : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [ الطلاق : 6 ] وكالمطلقة الحامل واعتباراً بوجوب السكنى .

والدليل على أن لا نفقة لها قول النبي ( ص ) ‘ إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها ‘ وليس على المتوفى عنها رجعة فلم يكن لها نفقة ؛ ولأن وجوب النفقة متجدد مع الأوقات فوجب أن يسقط بالوفاة كنفقات الأقارب ، ولأن استحقاقها للنفقة