پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص235

حي يقدر على استيفائها لنفسه فقدر الله تعالى عدة الميت بالشهور لتكون مستوفاة بزمان فيه استظهار ، ولهذا المعنى زاد على شهور الطلاق ، وإذا كانت بالشهور في الحالين فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام .

وقال الأوزاعي : أربعة أشهر وعشرة ليال فأسقط اليوم العاشر ؛ لأن الله تعالى ذكر عدداً ينطلق على الليالي دون الأيام ؛ لأنه قال ‘ وعشراً ) ) بحذف الهاء فتناولت ما كان مؤنثا في اللفظ وهو الليالي ؛ لأن عدد المؤنث في الآحاد محذوف الهاء ولو أراد الأيام لقال وعشرة بإثبات الهاء كما قال : ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) [ الحاقة : 7 ] وهذا المذهب فاسد من وجهين :

أحدهما : إن الأيام داخلة فيما قبل العاشر فلم يمتنع دخولها في العاشر لأن المراد بجميع العدد واحد .

والثاني : إن إطلاق الليالي يقتضي دخول الأيام معها وإطلاق الأيام يقتضي دخول الليالي معها .

ووجه ثالث : قاله ابن الأعرابي أن الهاء تدل على المذكر وعدمها يدل على المؤنث إذا كان كان العدد مفسراً فيقال عشرة أيام وعشرة ليال ، فإما إذا أطلق العدد من غير تفسير لم يدل على ذلك واحتمل أن يتناول المذكر والمؤنث كما قال النبي ( ص ) فيمن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ، ومعلوم أنه أراد الأيام التي يكون الصوم فيها دون الليالي .

( فصل )

وإن كانت المتوفى عنها حاملاً فعدتها أن تضع حملها سواء تعجل أو تأخر وبه قال أكثر الصحابة والتابعين .

قال عمر رضي الله عنه لو وضعت وزوجها على السرير حلت ، وهو قول جمهور الفقهاء ، وحكي عن علي وابن عباس أنها تعتد بأقصى الأجلين من الشهور أو الحمل .

والدليل على اعتدادها بالحمل ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال : قلت يا رسول الله هذه الآية مشتركة قال أي آية قلت ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال نعم .

وروى الشافعي حديث سبيعة الأسلمية من طرق شتى بألفاظ مختلفة ومعان