الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص234
عينها أفاكحلها فقال : لا مرتين أو ثلاثا قد كانت إحداكن تمكث حولا ثم ترمي بالبعرة ، وإما هي أربعة اشهر وعشراً .
وأختلف في معنى إلقائها للبعرة على قبره فقيل : معناها انني قد أديت حقك وألقيته عني كإلقاء هذه البعرة وقيل معناه : إن ما لقيته في الحول من الشدة هي في عظم حقك علي كهوان هذه البعرة فأتت السنة بهذين الخبرين ، وأن آية الشهور ناسخة لآية الحول ، ثم اختلف أصحابنا في صفة النسخ على وجهين :
أحدهما : أنها نسخت جميع الحول ثم ثبت بها أربعة أشهر وعشر ، وهذا محكي عن أبي سعيد الإصطخري .
والوجه الثاني : وهو الظاهر من كلام الشافعي أن آية الشهور نسخت من آية الحول ما زاد على أربعة اشهر وعشر وبقي الحول أربعة اشهر وعشراً فيكون وجوبها بآية الحول وآية الشهور مقصورة على نسخ الزيادة ومؤكدة لوجوب أربعة أشهر وعشر وليس في هذا الاختلاف تأثير في حكم .
والدليل عليه ما تقتضيه عموم الآية أنها لما استكملت المهر بالموت كالدخول اقتضى أن تجب به العدة كالدخول ، ولأن غاية النكاح استيعاب زمانه بالموت فلم يجز أن يسلب حكم كماله بسقوط العدة كما لم يسلب استحقاق الميراث .
والفرق بين الموت والطلاق من وجهين :
أحدهما : تمسك الميت بعصمتها وقطع المطلق لها فلزم من حقه بعد الموت ما لم يلزم من حقه بعد الطلاق . والثاني : أن المطلق حي يستظهر لنفسه أن الحق به تسب أو نفي عنه فكانت العدة في حقه مقصورة على الاستبراء ، وليس مع عدم الدخول استبراء ، وذلك معدوم من جهة الميت فاستظهر الله تعالى له بوجوب العدة في حقه تعبداً فلم يعتبر فيه الدخول