الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص231
فيه المرء وما بين ما لم يدخل فيه فجعل المستقبل فيه كالمستدبر ‘ .
قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت وذكرنا حكم عتقها في الطلاق الرجعي والبائن بما أغنى عن إعادته .
( مسألة )
قال الشافعي : ‘ والطلاق إلى الرجال والعدة بالنساء وهو أشبه بمعنى القرآن مع ما ذكرناه من الأثر وما عليه المسلمون فيما سوى هذا من أن الأحكام تقام عليهما ألا ترى أن الحر المحصن يزني بالأمة فيرجم وتجلد الأمة خمسين والزنا معنى واحد فاختلف حكمه لاختلاف حال فاعليه فكذلك يحكم للحر حكم نفسه في الطلاق ثلاثاً وإن كانت امرأته أمة على الأمة عدة أمة وإن كان زوجها حراً ‘ .
قال الماوردي : تشتمل على فصلين قد تقدم الكلام فيهما :
أحدهما : في العدة أنها تعتبر فيه حال الزوجة في الحرية والرق ، وهذا متفق عليه . والثاني : في الطلاق هل يعتبر فيه حال الزوج في حريته ورقه أو حال الزوجة فاعتبره أبو حنيفة بحال الزوجة ، واعتبر الشافعي بحال الزوج ، وقد مضى الكلام في حال الفصلين بما أغنى عن الإعادة والله أعلم بالصواب .