الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص230
وبه قال محمد بن الحسن .
وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : تستأنف العدة من الطلاق الثاني ولا تبني على ما مضى من عدة الخلع كما لا تبنى على ما مضى من عدة الطلاق الرجعي وهذا فاسد ، لأن المختلعة استأنف نكاحها بعقد ثان خلا من دخول فلم يجب بالطلاق فيه عدة ولزمها أن تأتي بالباقي من عدة الطلاق الأول وليست المطلقة كذلك ؛ لأنه راجعها فصارت معه بعد الرجعة بالعقد الأول وقد استقر في حكم الدخول فجرى على ما بعد الرجعة حكم الدخول فجاز أن تستأنف العدة بعد الطلاق الثاني ، وهذا فرق ، ودليل ، ولكن نحرره قياساً ، فنقول : كل عقد لم يوجب العدة بانفراده لم يوجبها بانضمامه إلى غيره كالعقد الفاسد .
فإن قيل : إن الخلع طلاق صار كما لو طلق ثم راجع ثم طلق فهل تبني على العدة أن تستأنفها على ما مضى من القولين .
وإن قيل : إن الخلع فسخ فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : أنه كالطلاق أيضا فتكون على قولين .
والوجه الثاني : أن الفسخ جنس يخالف جنس الطلاق فاقتضى اختلافهما في الجنس أن لا يبنى عدة أحدهما على الآخر ، وتستأنف العدة بعد الخلع ولا تبنيها على عدة الطلاق الأولى والله أعلم .