الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص227
تضاعيفها حرة فهل تعتد عدة أمة أو عدة حرة ؟ على ما مضى من القولين .
والوجه الثاني : أن الفسخ قد قطع رجعة الزوج عنها ؛ لأنها غير مؤثرة في الإباحة فمنع منها كما يمنع من رجعة من ارتدت ، فعلى هذا يغلب في الفرقة حكم الطلاق أو حكم الفسخ على وجهين :
أحدهما : يغلب حكم الطلاق لتقدمه ، فعلى هذا هل تعتد عدة أمة أو عدة حرة على ما مضى من القولين :
والوجه الثاني : يغلب حكم الفسخ لقوته فعلى هذا تعتد عدة حرة قولاً واحداً ، لأن الفسخ ما وقع إلا بعد الحرية لكنها تبنى على ما مضى من وقت الطلاق ولا تبدئها م وقت الفسخ ؛ لأن الفسخ قد أبطل الرجعة فلم يجز أن يطول به العدة .
إحداهما : أن يراجعها حتى تمضي العدة فتكون الفرقة واقعة بالطلاق ، وليس لها الفسخ ؛ لأن لا تأثير له مع زوال العقد ، وهي تبنى على عدة أمة أو على عدة حرة على ما مضى من القولين .
والحال الثانية : أن يراجعها الزوج فتستحق الفسخ حينئذ ؛ لأن الرجعة قد رفعت تحريم الطلاق فصارت كزوجة لم يجر عليها طلاق ، فإن فسخت استأنفت عدة حرة من وقت الفسخ لا يختلف والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها : في مطلق راجع زوجته ثم طلقها بعد رجعته فلا يخلو حاله بعد الرجعة من أن يكون قد أصاب أو لم يصب ، فإن كان قد أصابها بعد الرجعة ثم طلق بعد الإصابة فعليها أن تستأنف العدة من الطلاق الثاني وقد انهدم ما مضى من عدة الطلاق الأول بالإصابة وهذا متفق عليه ، وإن لم يصبها بعد الرجعة حتى طلقها لم يسقط بالثاني ما بقي من عدة الطلاق الأول ، وهو قول جمهور الفقهاء .