الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص225
والقول الثالث : وهو أحوط أنها تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأنه أقل الزمان الذي يطهر فيه استبراء الرحم .
وروي أن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ يكون خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين يوماً علقة ، ثم أربعين يوماً مضغة ‘ وهو في حال المضغة يتخلق ويتصور وتظهر أماراته من الحركة ومن غلط الجوف ، وذلك عند انقضاء الشهر الثالث .
قال الماوردي : وصورتها في أمة طلقها زوجها ، وأعتقها سيدها فعليها العدة من طلاق الزوج ولا استبراء عليها من عتق السيد ، ولا يخلو حال العتق والطلاق من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يتقدم العتق على الطلاق فعليها عدة حرة لوقوع الطلاق عليها ، وهي حرة .
والقسم الثاني : أن يقع الطلاق والعتق معاً في حالة واحدة لا يتقدم أحدهما على الآخر وذلك من أحد ثلاثة أوجه .
إما بأن يقول الزوج لها : إذا أعتقت فأنت طالق .
وإما بأن يقول السيد لها : إذا طلقت فأنت حرة فيلزمها في اجتماع العتق والطلاق أحد هذه الوجوه أن تعتد عدة حرة ؛ لأنها لم تعتد بالعدة إلا وهي حرة .
والقسم الثالث : أن يتقدم الطلاق على العتق ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يقع العتق بعد انقضاء العدة على حكم الرق فلا يؤثر فيها ما حدث من العتق ؛ لأن ما يقتضي زمانه يقتضي حكمه كما لو حاضت الصغيرة بعد شهورها وأيست الكبيرة بعد أقرائها .
والضرب الثاني : أن تعتق في تضاعيف عدتها وقبل انقضائها فتبني عدتها بعد العتق على ما مضى منها قبل العتق ، واختلف قول الشافعي هل تقضي عدة أمة اعتباراً بالابتداء أو عدة حرة اعتباراً بالانتهاء ، فإن كان الطلاق رجعياً فمذهبه في الجديد كله ، وأحد قوليه في القديم أنها تعتد عدة حرة ، وله في الجديد قول ثان : إنها تعتد عدة حرة فترتب له في اعتدادها من الطلاقين ثلاث أقاويل :
أحدها : أنها تعتد فيها عدة أمة اعتباراً بالابتداء لأمرين :
أحدهما : أن الاستبراء في الرق لا يعتبر بحدوث العتق كأم الولد .