الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص224
أن تساويها في العدة بالأقراء ، لأنها عندنا فرقة واحدة ؛ ولأن الأمة مساوية للحرة في أحكام النكاح من المهر والنفقة ، والكسوة ، والسكنى فوجب أن تساويها في عدة النكاح .
ودليلنا رواية نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين ‘ .
وروى مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) قال : ‘ طلاق الأمة طلقتان ، وعدتها حيضتان ‘ وحديث ابن عمر اثبت ؛ لأن في حديث مظاهر بن أسلم التواء ، ولأنه إجماع الصحابة .
وروي عن عمر قال : يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين ، ووافقة علي ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وليس لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعاً ، ولأن الاستبراء موضوع على التفاضل فيما عدا بحسب التفاضل في المستبرأ ؛ لأن استبراء الأمة في الملك بحيضة واحدة لنقصها بالرق وعدم العقد واستبراء الحرة بثلاثة أقراء لكمالها بالحرية والعقد ونكاح الأمة منزل منها ؛ لأنها قد ساوت الحرة في العقد ، وشاركت الأمة في الرق فصارت مقتصرة عن الحرة بالرق ومتقدمة على الأمة بالعقد ، فوجب أن يكون بين منزلتيهما في الحرمة فتزيد على الأمة قرءاً بالعقد ، وتنقص عن الحرة قرءاً بالرق فيكون عليها قرءان .
فأما الآية فمخصوصة العموم بما ذكرنا .
أما الحمل فإنما ساوت الأمة فيه الحرة لأنه لا يتجزأ
وأما أحكام النكاح فهي في اكثرها مخالفة للحرة ، وكذلك في اكثر العدة .
فأما عدة الوفاة فعليها نصف ما على الحرة شهران وخمس ليال ، لأن عدة الحرة أربعة أشهر وعشر ، وهذا مما لم يختلف فيه قول الشافعي .
وأما عدة الطلاق عند عدم الأقراء لصغر أو إياس فهي ثلاثة أشهر على الحرة ؛ وفيما تعتد به الأمة منها ثلاثة أقاويل :
أحدها : وهو أقيس أنها تعتد بنصفها ، شهراً ونصفاً ليجزئها على الصحة كالعدة من الموت .
والقول الثاني : تعتد شهرين بدلاً من قرأين ، لأن كل شهر في مقابله قرء .