الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص222
لم تعلم بطلاقها كذلك إذا أمضت أقراءها وشهورها ، ولأنه لا يخلو حالها قبل علمها بطلاقها من أن تكون زوجة أو مطلقة فبطل أن تكون زوجة لأنه لو مات لم ترثه فثبت أنها مطلقة ، والمطلقة لا يخلو أن يجري عليها حكم العدة أو لا يجري عليها فبطل أن لا يجري عليها ، لأنها لو تزوجت غيره بطل نكاحها ، وإذا جرى عليها حكم العدة وجب أن تجريها عليها كالعالمة ولأن العدة هي التربص بنفسها عن الأزواج في المدة المقدرة لها وذلك موجود وإن لم تعلم فلم يكن فقد العلم مؤثراً كالصغيرة والمجنونة ؛ لأن النية فيها غير معتبرة ، ولأنها لو علمت فتوت أنها غير معتدة وتركت الإحداد ، واستعملت الطيب وخرجت من منزلها ، ولم تتزوج حتى مضت مدة العدة أجزائها ، وإن كانت عاصية فيما فعلت واعتقدت ، والتي لم تعلم غير عاصية فكان بأن يجزها أولى .
فأما الجواب عن الآية فهو وجود التربص المأمور به فيها مع العلم والجهل فاقتضى إجزاءه في الحالين .
وأما الجواب عن حديث فريعة فهو أن امرها بالمكث يحتمل الابتداء ، ويحتمل الاستدامة ، فلم يكن فيه مع الاحتمال دليل .
وأما الجواب عن استدلالهم فإنها غير قاصد للعدة فهو أن القصد غير معتبر بما ذكرنا والإحداد ليس بشرط فيها على ما وصفنا وليس للجهل بحالها تأثير إلا في العقد الذي لا يعتبر وترك الإحداد الذي لا يشترط فصح الإجزاء والله أعلم .