الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص221
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا غاب الزوج عن امرأته ثم طلق ، أو مات في غيبته فعدتها إذا علمت بطلاقها أو موته في حين الطلاق أو الموت لا من وقت العلم بذلك ، وسواء علمت ذلك ببينة أو خبر .
وبه قال أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء ، وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن أول عدتها من وقت علمها بطلاقه أو موته ، ولا تعتد بما مضى سواء علمت ببينة أو خبر .
وبه قال داود . وقال عمر بن عبد العزيز إن علمت ذلك ببينة اعتدت بما مضى ، وإن علمته بخبر اعتدت من وقتها استدلالاً بقول الله سبحانه ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [ البقرة : 228 ] والتربص فعل منها مقصود فخرج ما تقدم منه ، وبما روي أن فريعة بنت مالك قتل زوجها في سفر بالقدوم فلما علمت بقتله أتت النبي ( ص ) فأخبرته فقال لها : امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشراً فأمرها باستئناف العدة لوقتها ولم يعتبر بها ما مضى ، ولأنها مأمورة في العدة بالإحداد ، واجتناب الطيب وأن لا تخرج عن مسكنها ، وهي قبل علمها غير قاصدة لأحكام العدة فلذلك لم تكن في عدة .
ودليلنا قول الله : ( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] أي في الوقت الذي تعتدن فيه فدل على اتصال العدة بالطلاق ، ولأنها لو وضعت حملها انقضت به عدتها ، وإن