الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص220
( مسألة )
قال الشافعي : ‘ وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا جعل القول في الإصابة قول منكرها إما مع عدم الخلوة قولاً واحداً وإما مع وجودها على أحد القولين ، فإن أراد مدعي الإصابة أن يقيم البينة على منكرها لم يخل من أن يكون هو الزوج أو الزوجة ، وإن كانت الزوجة هي المدعية حكم لها في الإصابة بإقراره بشاهد ويمين ، وإن كان الزوج هو المدعي لم يحكم له في الإصابة بإقرارها إلا بشاهدين .
والفرق بينهما : أن دعوى الزوجة للإصابة مقصورة على المال في استكمال الصداق واستحقاق النفقة ، والمال يحكم فيه بشاهد ويمين ودعوى الزوج في الإصابة مقصورة على وجوب العدة واستحقاق الرجعة ، وذلك لا يثبت إلا بشاهدين والله أعلم بالصواب .