الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص219
إذا كانت الولادة بعد إحلافه عليها انبرام الحكم فيها فلم يتعقب بنقض ، وإن كان الولد قد نفاه باللعان ، فقد قال أبو حامد الإسفراييني إن نفيه باللعان كجحوده لولادته ويصير كاختلافهما لو لم تأت بولد فلا يكون لها من المهر إلا نصفه وسوى بين جحوده وولادته وبين فيه ، وهذا ليس بصحيح عندي بل حكم نسبه قد ثبت فتثبت به الولادة ، وإنما استأنف نفيه بعد لحوقه فلم يجز أن يكون مساوياً لمن لم يلحق نسبه فاقتضى أن يستكمل به مهرها على ما ذكرنا .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، واختلاف الزوجين في الإصابة على ضربين :
أحدهما : أن يكون قبل الخلوة فيكون القول قول من أنكر الإصابة منهما مع يمينه فإن كان هو الزوج فلا نفقة عليه ولا يلزمه من المهر إلا نصفه وعليها العدة بإقرارها ، وإن كانت الزوجة فلا عدة عليها ولا نفقة لها .
فأما المهر فإن كان في يدها لم يسترجع الزوج منه شيئاً ؛ لأنه لا يدعيه وإن كان في يده لم يأخذ إلا نصفه لأنها لا تدعي أكثر منه .
والضرب الثاني : أن يكون اختلافهما في الإصابة بعد الخلوة ففيه قولان :
أحدهما : وهو على قوله في الجديد أن القول قول منكرها مع يمينه .
والثاني : وهو على قوله في القديم أن القول قول مدعيها وفي وجوبها اليمين عليه قولان :
أحدهما : لا يمين عليه إذا قيل : إن الخلوة كالإصابة .
والثاني : أن عليه اليمين إذا قيل إن الخلوة يد لمدعي الإصابة ، فإذا قيل : إن القول قول المنكر فالجواب على ما مضى عند عدم الخلوة في اعتبار حال من أنكر من الزوج أو الزوجة .
وإن قيل إن القول قول المدعي لم يخل أن يكون الزوج أو الزوجة ، فإن كان هو الزوج فعليها إذا حلف العدة ، وله عليها الرجعة ولها عليه النفقة ، لأنها وإن أنكرت الإصابة الموجبة للنفقة فقد منعت بالعدة من الزوج فاستحقت بالمنع النفقة .
فأما المهر فإن كان في يدها لم يسترجع الزوج شيئاً منه ، وإن كان في يده لم تأخذ إلا نصفه ، وإن كان المدعي هي الزوجة فلها إذا حلفت جميع المهر والنفقة وعليها العدة ولا رجعة للزوج ؛ لأنه ينكرها .