پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص212

ولاستحقاقها عن عقد صحيح وتبني عدة على ما مضى منها ، فإن كان الماضي منها قبل إصابة الثاني قرءاً اعتدت بقرأين ، وإن كان الماضي منها قرأين اعتدت بقرء لتستكمل ثلاثة أقراء فإذا استكملتها اعتدت من الثاني ثلاثة أقراء ويجوز للأول أن يرتجعها في زمان عدتها منه إن كان طلاقها رجعياً وهي محرمة عليه بعد الرجعة حتى تنقضي عدة الثاني وليس عليه فيها نفقة لتحريمها عليه ولا على الثاني لفساد عقده فإنه لم يرتجعها الأول في زمان عدته كان الثاني أن يتزوجها في زمان عدته ، وإن لم يجز لغيره أن يتزوجها ويسقط عنها بقية عدته إن تزوجها . وأن كانت حاملا فلا يخلو حال الحمل من أربعة أقسام :

أحدها : أن تلحق بالأول دون الثاني .

والثاني : أن تلحق بالثاني دون الأول .

والقسم الثالث : أن لا تلحق بواحد منهما .

والقسم الرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما .

فأما القسم الأول فهو أن يلحق بالأول دون الثاني فهو أن تضعه لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول ولأقل من ستة اشهر من دخول الثاني فهو لاحق بالأول ، وتنقضي عدتها منه بوضعه وعليها أن تعتد بعده من إصابة الثاني بثلاثة أقراء .

وأما القسم الثاني : وهو أن يكون لاحقاً بالثاني دون الأول فهو أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولستة أشهر فصاعداً من دخول الثاني ، فإن كان طلاق الأول بائناً فهو لاحق بالثاني دون الأول ، وتنقضي عدتها في الثاني بوضعه وتأتي بعده بما بقي من عدة الأول وبعد تقدمه عدة الثاني على عدة الأول لأجل لحوق الحمل به ، لأنه لا يجوز أن يلحق الحمل بشخص تنقضي به عدة غيره فلأجل ذلك قدمت عدة الثاني على عدة لأول وإن كان طلاق الأول رجعياً فعلى ما قدمناه من القولين في ولد الرجعية بعد أربع سنين هل يلحق بالمطلق أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا يلحق به فعلى هذا يكون لاحقاً بالثاني وتنقضي عدتها منه بوضعه وتأتي بعده بما بقي في عدة الأول ، وللأول أن يراجعها بعد من البقية من عدته ، وهل له أن يراجعها قبل وضعها أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يجوز أن يراجعها ، لأنها في عدة من غيره .

والوجه الثاني : يجوز له أن يراجعها لما بقي عليها من عدته .

والقول الثاني : أن ولد الرجعية بعد أربع سنين لاحق بالمطلقة ، فعلى هذا يمكن أن يكون لاحقاً بكل واحد منهما فيكون على ما سنذكره في القسم الرابع من ادعاء