الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص209
ولو كان بائناً لم يلحق به الثاني ؛ لأنه من حمل حادث بعد وضع الأول الذي صارت به مبتوتة ، وكانت بمنزلة المعتدة بالأقراء إذا ولدت لأكثر من أربع سنين ، فإذا كان الطلاق الواقع بولادة الأول في هذه المسألة رجعياً ، وولدت الثاني لستة أشهر فصاعداً ففي لحوق الثاني به قولان كالمعتدة بالأقراء إذا كانت رجعية وولدت لأكثر من أربع سنين :
أحدهما : لا يلحق به كالمبتوتة .
والثاني : يلحق به ، وفي تقدير مدته وجهان على ما مضى :
أحدهما : لا تتقدر واعتباره بأن لا يتزوج .
والثاني : أن تتقدر بمدة العدة على ما ذكرنا من ولادة ذات الأقراء والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها : أن تأتي المطلقة بولد لأكثر من أربع سنين ويحكم بنفيه عنه فتدعي على الزوج أنه راجعها في العدة إن كان الطلاق رجعياً ، أو نكحها إن كان الطلاق بائناً أو أصابها في عدة الرجعة فإن النكاح بينهما ثابت ، وأن الولد به لاحق فهذه دعوى مسموعة ، وللزوج حالتان : حي ، وميت ، فإن كان حياً سئل عنها فإن صدقها ثبت نكاحها واستحقت في العقد المهر والنفقة بالرجعة ولحق به الولد إن صدقها على ولادته ، وإن أنكر أنها ولدته وأنها التقطته كلفت البينة على ولادته شاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، أو أربع نسوة يشهدت لها على ولادته فإن أقامتها ثبت نسب الولد ، ولم ينتف عنه إلا باللعان ، وإن عدمتها حلف الزوج إنها لم تلده وانتفى عنه نسبه ، فإن نكل عن اليمين ردت عليها ، فإن حلفت ثبت نسب الولد ولم ينتف عنه إلا باللعان ، وإن نكلت فهل توقف اليمين على بلوغ الولد أم لا ؟ على وجهين مضياً في الرهن واللعان .
وإن أنكر الزوج ما ادعته من النكاح ، أو الرجعة فالقول قوله مع يمينه وإن عدمت الزوجة البينة ، والبينة شاهدان عدلان ، فإن عدمت البينة وحلف الزوج فلا نكاح ولا رجعة والولد منفي عنه نفي لعان ، وإن نكل ردت اليمين عليها فإذا حلفت حكم لها بالمهر والنفقة في النكاح ، والنفقة وحدها في الرجعة ولحق به الولد وإن نكلت فلا مهر لها ولا نفقة ، وفي وقوف نسب الولد على يمينه بعد بلوغه وجهان .