پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص209

ولو كان بائناً لم يلحق به الثاني ؛ لأنه من حمل حادث بعد وضع الأول الذي صارت به مبتوتة ، وكانت بمنزلة المعتدة بالأقراء إذا ولدت لأكثر من أربع سنين ، فإذا كان الطلاق الواقع بولادة الأول في هذه المسألة رجعياً ، وولدت الثاني لستة أشهر فصاعداً ففي لحوق الثاني به قولان كالمعتدة بالأقراء إذا كانت رجعية وولدت لأكثر من أربع سنين :

أحدهما : لا يلحق به كالمبتوتة .

والثاني : يلحق به ، وفي تقدير مدته وجهان على ما مضى :

أحدهما : لا تتقدر واعتباره بأن لا يتزوج .

والثاني : أن تتقدر بمدة العدة على ما ذكرنا من ولادة ذات الأقراء والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ولو ادعت المرأة أنه راجعها في العدة أو نكحها إن كانت بائناً أو أصابها وهي ترى أن له عليها الرجعة لم يلزمه الولد وكانت اليمين عليه إن كان حياً وعلى ورثته على علمهم إن كان ميتاً ‘ .

قال الماوردي : وصورتها : أن تأتي المطلقة بولد لأكثر من أربع سنين ويحكم بنفيه عنه فتدعي على الزوج أنه راجعها في العدة إن كان الطلاق رجعياً ، أو نكحها إن كان الطلاق بائناً أو أصابها في عدة الرجعة فإن النكاح بينهما ثابت ، وأن الولد به لاحق فهذه دعوى مسموعة ، وللزوج حالتان : حي ، وميت ، فإن كان حياً سئل عنها فإن صدقها ثبت نكاحها واستحقت في العقد المهر والنفقة بالرجعة ولحق به الولد إن صدقها على ولادته ، وإن أنكر أنها ولدته وأنها التقطته كلفت البينة على ولادته شاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، أو أربع نسوة يشهدت لها على ولادته فإن أقامتها ثبت نسب الولد ، ولم ينتف عنه إلا باللعان ، وإن عدمتها حلف الزوج إنها لم تلده وانتفى عنه نسبه ، فإن نكل عن اليمين ردت عليها ، فإن حلفت ثبت نسب الولد ولم ينتف عنه إلا باللعان ، وإن نكلت فهل توقف اليمين على بلوغ الولد أم لا ؟ على وجهين مضياً في الرهن واللعان .

وإن أنكر الزوج ما ادعته من النكاح ، أو الرجعة فالقول قوله مع يمينه وإن عدمت الزوجة البينة ، والبينة شاهدان عدلان ، فإن عدمت البينة وحلف الزوج فلا نكاح ولا رجعة والولد منفي عنه نفي لعان ، وإن نكل ردت اليمين عليها فإذا حلفت حكم لها بالمهر والنفقة في النكاح ، والنفقة وحدها في الرجعة ولحق به الولد وإن نكلت فلا مهر لها ولا نفقة ، وفي وقوف نسب الولد على يمينه بعد بلوغه وجهان .