الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص206
هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فابدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس ايديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال : ادرك امرأتك : فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على غلام جعد قطط ابن أربع سنين ، قد استوت أسنانه ما قطعت اسراره وإذا كان هذا النقل صحيحا من طرق مختلفة ثبت وجوده واستقر حكمه .
فأما الآية فقد ذكرنا ما اقتضته وفيه جواباً .
وأما الإجماع فقد انتقلنا عنه بالوجود .
وإن وضعت الولد لأكثر من أربع سنين من فوت الطلاق لم يخل الطلاق من أن يكون بائناً أو رجعياً فإن كان بائناً والبائن واحد من ثلاث فرق . إما الطلاق الثلاث ، أو الخلع فيما دون الثلاث ، أو الفسخ بما استحق به الفسخ ، فإن الولد لا يلحق به ، لأن العلوق مع حادث بعد تحريمها عليه بالطلاق في حال لو وطئها حد فصار منفياً عنه بغير لعان .
فأما العدة فالظاهر من مذهب الشافعي ، وما عليه جمهور أصحابه : أنها تنقضي بالولادة فإن ما تقدم من الشهور أو الأقراء ، لأن الاستبراء بالولادة أقوى والعدة تعتبر في الاستبراء بما هو الأقوى ؛ لأنها تعتد بالشهور ، فإن وجدت الأقراء انتقلت إليها لقوتها فإن وجدت الولادة انتقلت عن الأقراء إليها لقوتها .
قالوا : وليس بتكرار تعتد بوضع الولد لا يلحق به كولد الملاعنة ، والذي عندي : أن عدتها قد انقضت بالشهور أو بالأقراء التي كانت قد اعتدت بها دون ما حدث بعدها